ومن هنا فوط الحمام ولا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى، والأحوط حيث دخله غير المتحفظ إلا أن يتيقن النجاسة انظر الـ (حش).
* (وصل) *
(الراجح كره التطلخ بالنجس) في ظاهر الجسد، وأما أكله فسبق منعه، (وحرم بالخمر)؛ لأنه أشد من غيره كما في (عب)، وغيره ثم استطردت أشياء شاركت ما ذكر في الحرمة تبعًا للأصل في بعضها بقولى (و) حرم (على الذكر المحلى إلا المصحف) في جلده، وكره بعضهم كتابته به كنحو: الأعشار، وقيل: يجوز ككتبه في الحرير وكمقلمة ودواة له.
ــ
* (وصل) *
(قوله الراجح كره التطلخ) إلا في المسجد أو مس المصحف أو الطعام (قوله: لأنه أشد) لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: في بعضها)؛ أى: كالمحلى (قوله: وحرم على الذكر إلخ)؛ أى: استعمالا واقتناء لغير عاقبة وزينة أهل كانت الحلية متصلة أو منفصلة (قوله: المصحف) مثلث الميم من أصحف جمعت فيه الصحف (قوله: وكره بعضهم)؛ لأنه يشغل القارئ عن التدبر (قوله: كتابته به)، وكذلك الحمرة، وكره مالك كتابة عدد الآى والشكل إلا فى المصاحف التى يتعلم فيها الصبيان وكتابته أجزاء قال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه (قوله: ككتبه) تشبيه فى الجواز.
ــ
"وصل الراجح كره التلطخ"
(قوله في ظاهر الجسد) إلا أن يمس به مصحف فيحرم كالمكث بها في المسجد كما سبق (قوله: أشد من غيره) لشهوة النفوس له وأكثروا فيه الأشعار فبالغ الشارع في تجنبه، ولذا وجب إراقنه بخلاف غيره من النجاسات (قوله: في بعضها)، وذكر هنا الآلات لمشاركتها المحلى في حكمة الحرمة، وهي كسر نجدة الرجولية المحتاج لها في الجهاد وغيره على ما يشير له قوله تعالى:{أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}، وكذلك الآلات تفتح عين التعشق وهو يورث الذلة، والأصل ذكر الآلات في وليمة النكاح لاعتيادها فيها. وبسطنا الكلام عليها في حاشية (عب).