ويبين عند بيع ما ذكر؛ لأنه يكره وأطال هنا (ح)(إلا كرأسه) راجع لما بعد الكاف كما فى الـ (حش)، (وكثوب نوم) لم أقل: آخر؛ لأن المدار على عدم الاحتياط، و (محاذى فرج من لا يحسن الاستبراء) قبلًا ودبرًا وهو مراد الأصل بغير العالم (بلا حائل) راجع للفرعين،
ــ
الغالب عليهن عدم الصلاة إلا أن يعلم أنه لمن تصلى قاله اللخمى، ومن ذلك ثياب الصبى إلا أن تعلم طهارتها على ما لابن ناجى و (سند) وابن العربى، واستظهر (ح) وغيره كثياب من الغالب عليه النجاية كالجزار خلافًا للبرزلى ومن وافقه فى الحمل على الطهارة. (قوله ويبين عند بيعٍ ذلك) كان مما يفسده الغسل أم لا، كان المشترى مصلبًا أم لا، فإن لم يبين كان عيبًا (قوله: إلا كرأسه)؛ أي: فإنه محمول على الطهارة (قوله: راجع لما بعد الكاف)؛ أى: دون ما قبلها، فإنه لا يصلى فى ثيابه ولو لكرأسه، وبحث فيه ابن مرزوق بأن من لا يصلى لا يبالى بالنجاسة أين تصل؛ أى: فربما مس ما على رأسه وبيده نجاسة مثلًا لكن الإشكال لا يدفع الأنقال (قوله: وكثوب نوم) تشبيه تام فيقال إلا كرأسه، ومثل الثوب الفرش (قوله: لأن المدار إلخ) كان المصلى هو أو غيره، وهذا يقتضى أنه إذا نام فيه مرة اتفاقية ليس له هذا الحكم، وهو ظاهر؛ لأن المدار على الغالب فإن أخبره رب الثوب بطهارته قبل إن كان عدلًا أو بين وجهها أو اتفقا مذهبًا لإخباره بطهارة ما يحمل على خلافها (قوله: من لا يحسن الاستبراء)؛ أى: من ليس معلومًا بأنه يحسنه بأن تحقق أنه لا يحسنه أو جهل حملًا على الغالب من حال الناس من الجهل (قوله: قبلًا ودبرًا) كذا فى (التوضيح) وأصله لابن هارون واعترضه صاحب الجمع بأنه ظاهر؛ النقل فى القبل، وهو ظاهر؛ لأن الاستبراء الذي يحتاج لإحسانه فى البول؛ وأما الدبر فكل مصل يحسن استبراءه فإن لم يصل دخل فيما قبله، على أنه لا يخرج منه شيء بخلاف القبل فبعد تسليم هذا يحمل على دبر الثوب تعميمًا فى المحاذى، وإن بعد تركيب العبارة، فإن النجاسة تسرى له من القبل كما فى (كبير الخرشى) خصوصًا عند الجلوس. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: بلا حائل)، والأصلى فيه إلا أن يغلب على الظن وصول النجاسة إليه.
ــ
(قوله: إلا كرأسه) وإن كان غير المصلى لا يتحاشى مس ما على رأسه بيده وعليها نجاسة قال شيخنا: الإشكال لا يدفع الأنقال.