للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب فرض الحج)

وسُنَّت العمرة مرة والراجح فوريته) الذى قدمه الأصل، وإن كان رواية العراقيين،

ــ

[(باب الحج)]

(قوله: العمرة) هى فى اللغة: الزيارة، وفى الاصطلاح: زيارة البيت على وجه مخصوص. (قوله: مرة) متعلق بهما؛ لأنهما مصدران مؤولان بأنْ، والفعل؛ أى: أن يحج مرة، وأن يعتمر مرة، وفيما بعدها مندوب، إنْ لم يؤد إلى إِخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه كل سنة، وإلا كان يجب على الكفاية؛ كما يأتى فى الجهاد، وينبغى قصد إقامة الموسم؛ ليحصل له ثواب فرض الكفاية زيادة على ثواب الفرض، أو المندوب؛ كما في (الحطاب)، وشذَّ بعضٌ عن الإجماع فقال: بوجوب الحج كل عام أو كل خمسٍ. وقد روى عن على -كرم الله وجهه- أنَّه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله كتبَ عليكم الحجَّ فقال رجل من بنى أسد يقال له عكاشة بن محيصن وقيل: هو سراقة بن مالك فقال: أفى كل عامٍ يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاثاً فقار رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك وما يؤمنك أنْ أقول: نعم، والله لو قلت نعم لَوَجَبَتْ لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركونى ما ترككتم" ... الحديث. نعم يتأكد فى كل خمس سنين؛ كما فى (ح)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى "إن عبدًا صححت له جسمه، ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يغدو لى لمحرومٌ"، رواه ابن أبى شيبة، وابن حبان فى صحيحه انظر (ح). (قوله: والراجح فوريته)؛ أى: يجب الإتيان به أوّل عام القدر، فيعصى بالتأخير، ولو ظن السلامة، وإِنْ فعله بعه؛ فأداء، واستظهر البدر الاتفاق على

ــ

[(باب الحج)]

(قوله: فرض الحج) سنة ست (قوله: مرة) خلافًا لمن شذَّ بوجوبه كال عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن شذَّ بوجوبه كل عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن أودبه كل خمس سنين لحديث "إِنَّ عبدًا صححت جسمه ووسعت معيشته لا يغدو لى كل خمسة أعوام المحروم" ففيه أنَّ الحرمان لا يستلزم الوجوب (قوله: فوريته)، وإنما أخر -صلى الله عليه وسلم- حجة لحكمة تطهير الحرم من حج المشركين، واستدارة

<<  <  ج: ص:  >  >>