للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفت زمن معين، وإن طرأت عدة على اعتكاف، أو عكسه قدم السابق كالإحرام مع الاعتكاف) فيقدم الاعتكاف إن سبق، والإحرام منعقد يتمه بعد، ول (عج): إذا خاف فواته خرج له إلا أن يكون نفلًا، والاعتكاف فرضًا (وقدم) الإحرام (على) مبيت (العدة مطلقًا) ولو سبقت، وأما إتيان السواحل والمساجد فليأتي في النذر.

ــ

يفت زمن إلخ) ذا لسحنون وظاهر كلام أبي الحسن إنه تقييد. (قوله: قدم السابق)؛ أي: في الفعل لا في الالتزام، فإن سبقت العدة وإن لم تعلم بها إلا بعد الدخول في الاعتكاف اتمتها، كما في (البدر)؛ فإن كان السابق الاعتكاف أتمته، فإن خالفت بطل، وابتدأته كما لو خرجت لأداء شهادة؛ كذا في (البدر)، وإن كان السابق للعدة اتمتها، فإن خرجت، واعتكفت فقال (سند): صح اعتكافها كالصلاة في المكان المغصوب، وقيل: يبطل. فإن لم يكن سابقًا فهل تقدم العدة؛ لأنها حق مخلوق، أو الاعتكاف؛ لأنه حق الله؟ فيه نظر، ولعل الظاهر تقديم العدة؛ لأنها واجبة أصالة، ولحق الزوج. انتهى؛ مؤلف. (قوله: كالإحرام مع الاعتكاف) تشبيه في تقديم السابق (قوله: ول (عج) إذا خاف فواته)؛ أي: الإحرام تعقبه البناني بإطلاق الأشياخ أنَّ المعتكفة ينعقد إحرامها، ولا تخرج له إلا بع إتمام الاعتكاف، نقله الرماصي، ولكن كلام (عج) أنسب بما يأتي من ترجيح تقديم الوقوف إذا خشي فواته على الصلاة، خلافًا للأصل. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وقدم الإحرام)، وتحسب أيامه من العدة، وتتم بقيتها بعد رجوعها. (قوله: ولو سبقت) لكن مع العصيان حينئذٍ (قوله: وأما إتيان السواحل)؛ أي: المذكور في (الأصل) هنا.

ــ

لأنه فوته على نفسه بمطاوعة سيده فيما ليس له منعه منه (قوله، ول (عج)) لكن تعقبه (بن) لكن يأتي في تقديم الوقوف إن خيف فواته على الصلاة ما يقوى (عج).

(تم الجزء الأول)

<<  <  ج: ص:  >  >>