للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب)

تجب نفقته الزوجة بدعائها الدخول إن حضر وإلا كفى أن لا تظهر الامتناع ولا نفقة على صبي ولو دخل) هذا ما لـ (اللقاني) وغير واحد وفي (التوضيح) و (ابن عبد السلام): السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروط في الدعاء للدخول فإن دعى إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط (ولا لمن لا يمكن وطؤها) كرتقاء (إلا أن يدخل)؛ لأنه يستمتع بغير الوطء (ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا استمرارها واعتبرت بالعادة ولا

ــ

[(باب النفقات)]

(قوله: بدعائها) أي: بعد مضى ومن التجهيز كما مر ولا يلزم أن يكون الدعاء عند حاكم خلافًا لأشهب، ومثل دعائها دعاء وليها ولو لم تكن نفقتها عليه واجبة على الأظهر كما في (الحطاب) (قوله: وإلا كفى الخ) ولو كان قريب الغيبة أنظر (الحطاب) (قوله: هذا ما للقاني) قال ميارة: ولم يدعمه بنقل (قوله: والبلوغ) عطف على السلامة (قوله: شروط في الدعاء) أي: في وجوب النفقة بالدعاء للدخول (قوله: كرتقاء) أي وصغيرة، فإن علم بالعيب، وروضيه كانت كالسليمة يكفي فيها الدعاء للدخول كما أفاده البدر (قوله: ومنع إشراف الخ) بالفاء: أي بلوغه حد السياق وهو الأخذ في النزع (قوله: لا استمرارها) أي: إذا كان الإشراف بعد الدخول (قوله: واعتبرت بالعادة) أي فلا يجاب لأنقص كما لا تجاب هي لأزيد وشمل ذلك الكسوة صيفًا، وشتاء.

ــ

[(باب النفقات)]

(قوله: وإلا) بأن غاب ولو قربت غيبته فلا يلزمها الإرسال له وإنما يوجب الدعاء في الحاضر إذا كان بعد مضي مدة الإمهال، وهي قدر ما يهيأ الأمر كما سبق (قوله: وغير واحد) فقد اقتصر عليه (عب) وفي (الخرشي): أنه المشهور وأقره (حش) (قوله: كرتقاء) فإن اطلع على العيب قبل الدخول ورضى فكالسليمة تجب بالدعاء للدخول بخلاف الصغيرة غير المطيقة؛ لأن النظر فيها للمستقبل (قوله: لا استمرارها) أي: بعد لدخول فلا تقطع بالإشراف، والدخول مع الإشراف كالعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>