وامرأة وبامرأتين إن فشا فيهما) أي الصورتين (قبل العقد ولا يشترط حينئذٍ) أي: حين الفشو (عدالة) على الراجح مما في الأصل (لا بامرأة، ولا فشا وندب التنزه) مطلقًا (وعمل في غير الرشيد)، ولا رشد بعد البلوغ (بإقرار الأبوين)، ولو أما على الراجح خلافًا لما في الأصل، وأولى هما (قبل العقد (فيه فيفسخ إن وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده.
ــ
(قوله: إن فشا) أي: ولو من قولهما ولا يشترط فشوه من قوله: غيرهما، نعم قال به بعضهم في فشو قول المرأة كما في (البناني). (قوله: أي: حين الفشو الخ) وأما مع عدمه فلابد من العدالة ولو في شهادة الرجلين، وإنما لم تشترط مع الفشو لقيامه مقامها (قوله: وندب التنزه)؛ لأنه من اتقاء الشبهات، وقوله (مطلقًا) أي: في كل شهادة لا توجب فراقًا بأن كانت شهادة امرأة، ورجل ولو عدلًا، أو شهادة امرأتين ولم يكن فشوًا (قوله: وعمل الخ) أي: فلا يعتبر الرجوع بعد ابن القاسم، وفرق بينهما إن تناكحا، وظاهره ولو تولى الود العقد لنفسه بعد رشده ورجح (قوله: في غير الرشيد) ظاهر في الذكر وأما الأنثى فيكفى كونها مجبرة (قوله: أحد الأبوين) أي: للرضيعين (قوله: خلافًا لما في الأصل) أي: من عدم اعتبار إقرار الأم، وأنه يندب التنزه فقط (قوله: ولا يعتبر إقرارهما الخ) أي: لا يعتبر الإقرار وحده بل يجري على ما تقدم في قوله: أو رجل الخ أنظر (عب).
ــ
استمراره. (قوله: بامرأة) ولا برجل وهذا في غير الأبوين بدليل ما يأتي فيهما (قوله: غير الرشيد) مفهومه وهو الرشيد فيه تفصيل فإن كان رجلًا لم يعتبر وإن كان أنثى، فإن كانت غير مجبرة فكذلك لا يعتبر الإقرار، وإن كانت مجبرة اعتبر إقرار الأب والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به.