للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن الأخيرة، وفارق المرضعة) بالكسر لصيرورتها أم زوجته (والكل إن تلذذ بها)؛ لأنهما بنتاها (وأديت قاصدة الإفساد ولا تغرم صداقًا ولا نكاح إن أقر به مكلف إلا الزوجة بعد العقد فلا يندفع لا باختياره) وتفتدي (ولا شيء لها قبل الدخول ولو مات ولها إن فسخ بالدخول المسمى إلا أن تعلم فقط فربع دينار كالفارة في العدة) بانقضائها وإن أقر وحده قبل الدخول فلها النصف)؛ وفسخ (وثبت برجلين إلا أن يحضر العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعد (أو رجل وامرأتين وإن لم يفش وبرجل

ــ

وإن الأخيرة) أي رضاعًا وعقد إن ترتيبًا أو رضاعًا فقد إن كانتا بعقد وصح النكاح هنا في واحدة، مع انه تقدم إذا عقد على محرمتي الجمع عقدًا واحدًا فسد فيهما؛ لأن العقد هنا وقع صحيحًا وطرأ عليه الفساد (قوله: وفارق المرضعة) أي: إن لم يتلذذ بها (قوله: لأنهما بنتاها) أي: بنتا زوجته، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات (قوله: قاصدة الإفساد) أي: إفساد العقد الحاصل لذكر، أو أنثى، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت عالمه بالرضاع وبحكمه فلا تؤدب الجاهلة بالحكم (قوله: ولا تغرم الخ) إذ لا غرم على الزوج قبل الدخول (قوله: ولا نكاح الخ) كلام مستأنف (قوله: مكلف) أي: جنسه الصادق بهما أو بالزوج فقط كان ذلك قبل العقد أو بعده (قوله: فلا يندفع إلا باختياره) أي: لا ينفسخ لاتهامها على إرادة الفراق (قوله: ولا شيء لها) وذلك؛ لأنها مقرة بفساد العقد مع بقاء سلعتها (قوله: ولها إن فسخ الخ)؛ لأنه دخل على الغرم (قوله: إلا أن تعلم) أي: بالرضاع وأنكره (قوله: كالفارة في العدة) أي: أو بالعيب (قوله: وإن أقر وحده) أي: ونكرت هي (قوله: فلها النصف)؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح بلا شيء (قوله: وثبت برجلين) أي: ليس أحدهما أبًا بدليل ما يأتي، وكذا قوله: امرأة؛ أي: غير أم (وقوله: وامرأتين)، وإنما ثبت برجل وامرأة وامرأتين؛ لأنه من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبًا إلا النساء.

ــ

(قوله: وإن الأخيرة) رضاعًا أو عقدًا؛ وذلك عقد كل وقع صحيحًا والتحريم طارٍ بخلاف ما إذا سبقت أخوتهما العقد فإن عقد الأخيرة متعين للفساد نسبًا أو رضاعًا كما سبق وإن عقد عليهما معًا فمنحنا وهنا يختار إذا طرأ الرضاع (قوله: إلا الزوجة الخ) صح الاستثناء؛ لأن المراد بالمكلف الشخص وينفي النكاح ما يشتمل نفي

<<  <  ج: ص:  >  >>