للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجائز كلأحد والديه) أما إن أفطر لهما فى الفرض فيكفر، كما فى (الخرشى) عند قوله: والقضاء فى التطوع بموجبها (أو شيخ شفقًا به لإدامة أو سيد)، وأما مطاوعتهم فى ترك القدوم على التطوع ابتداء فلا يشترط فيها إدامة.

(وصل)

(وجب إمساك مفطر فى رمضان، ونذر معين مطلقًا)، ولو عمدًا لحرمة زمن الصوم (وتطوع سهوًا) إذ العمل لم يفسد (وفى عمدة قولان، الأرجح لا يجب) الإمساك (وندب) الإمساك (بغير ذلك) كنذر مبهم مع وجوب القضاء، (وهل سهو الأثناء) فيما يجب تتابعه ككفارة رمضان (لا يقطع التتابع فيجب الإمساك)، ويقضى متصلًا، (أو يقطعه فيندب ويستأنف)؟ قولان، (رجح الأول.

ــ

حين أفطرت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((فلا يضرك ذلك إن كان تطوعًا)) خرجه أبو داود؛ تأمل. (قوله: كأحد والديه)؛ أى: لأمر أحد والديه دنية، ولو كافرًا على ما يأتى فى الجهاد (قوله: أو شيخ)؛ أى: فى الطريقة أخذ على نفسه العهد أن يخالفه، والظاهر: أنّ شيخ العلم الشرعى كذلك كما لبعض، وأورد البدر أنَّ العهد إنما يكون فى الطاعات، وإفساد الصوم حرام. وقد يجاب بأنَّه لما اختلف فيه العلماء قدم فيه نظر الشيخ.

[(وصل وجب إمساك مفطر)]

(قوله: فى رمضان)، وكذلك قضاؤه، وصوم التمتع إذا ضاق الزمن كما فى (البنانى)، وتوقف فيه المؤلف بأنَّ زمنه لا رحمة له (قوله: إذا العمل لم يفسد)، ولذلك إذ أكل عمدًا متأولًا فستد صومه، وأنه يجوز له الفطر وجب عليه القضاء. ذكره البدر عن التاجورى وغيره (قوله: وفى عمده إلخ) لا وجه للإمساك مع فساد العبادة، ووجب القضاء فى العمد الحرام. كما قال ابن عرفة وغيره (قوله: كنذر مبهم) أدخلت الكاف جزاء الصيد، والفدية كفارة اليمين.

ــ

(قوله: شيخ) هو: المربى ومثله شيخ علمٍ شرعى على الظاهر لما كان فطر المتطوع مختلفًا فيه نظر، وألحق الوالد والشيخ فى الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>