(بالناظر إن وجد، وإلا احتاط، ولا يقضى معين النذر لحيض، أو مرض زمنه) إلا تبعًا لاعتكاف على تفصيل يأتى (نعم لنسيان وإكراه)، وأولى اختيارًا أو لسفر (وخطأ يسبق، وأتم ما هو فيه و) الخطأ (بتأخر قضاء) عن ذلك المعين، (وفى النفل بالعمد الحرام) لا إن تسحر فيه بعد الفجر خطأ، فيتم صومه وإلا قضى، قيل: ويندب القضاء فى الأول؛ كما فى (ح). وهذا إذا جزم النية قبل الفجر لا إن أخرها عن سحوره لعدم انعقاده حينئذ (ولو بطلاق بت، أو عتق) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وتمسك الشافعية بظاهر ((الصائم المتطوع أمير نفسه)) (إلا ممن يخشى الزنى بها لا
ــ
بالناظر)؛ أى: العدل العارف، أو المستند له (قوله: وإلا احتاط)؛ أى بتأخير الفطر، زتقديم السحور، وجرت عادت المؤذنين بتقديم أذان الفجر على المنار، وتمكين المغرب بمصر، وهو أليق بمصلحة العامة، وإن كان فى السيد عن الحافظ أنَّه من البدع المنكرة انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو مرض) منه الإغماء، والجنون (قوله: نعم النسيان) هذا ما شهره ابن عرفة؛ لأن معه ضربًا من التفريط، وشهر ابن الحاجب عدمه (قوله: وإكراه)؛ كذا فى (الطراز)، وفى (الحطاب): أنه المشهور، وفى (التلقين): لا قضاء على المكره، ويدل عليه ابن عرفة، ومشى عليه (الخرشى)، ومال إليه شيخنا قائلًا: هو أولى من المريض. انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو لسفر)؛ لأنَّ رخصته خاصة برمضان (قوله: وخطأ إلخ)، وأما إن اعتقد أنه ما قبله، أو ما بعده فصادف ففى أجزائه نظر. انتهى (قوله: وأتم ما هو فيه)، ويجب عليه الإمساك إن أفطر ناسيًا على ما يأتى فى التطوع، ولا قضاء عليه (قوله: بالعمد الحرام) لا ناسيًا، أو مكرهًا، أو مضطر الجوع، أو عطش، أو خوف تجدد مرض، وأمَّا المتأول جواز الإفطار ففى (البدر) عن التاجورى وجوب القضاء (قوله: وإلا قضى)؛ أى: وإلا يتم قضاى (قوله: فى الأول)؛ أى: الإتمام (قوله: ولو بطلاق)؛ أى: ولو كان فطره؛ لأجل حلف شخص بطلاق (قوله: بظاهر الصائم إلخ) إنما قال بظاهر لإمكان التأويل بأن المراد مريد الصوم إن قلت: هو مجاز، والأصل خلافه قلنا: هو مشترك الإلزام، فإن فى بقية الحديث إن شاء صام إلخ، فإنه لابد فيه من التأويل باستمر، ولكن يؤيد ما قاله الشافعى ما فى حديث أم هانئ
ــ
(قوله: وإكراه) هذا أحد طريقين، ومال شيخنا لعدم القضاء قائلًا: هو أولى من المرض (قوله: وخطأ بسبقٍ) ثم فات المعين بع حتى يقال: قضاء