(ندب إعارة) مالك الذات بلا حجر ولا تجوز لمالك الانتفاع بنفسه فقط) كالضيف
ــ
قوله بعد قوله هى لأحد كما إلخ ليست لأحد كما أشعر قوله: وإن قال إنه حتى فإن مات وقال الوارث لا أدرى لمن هى منكما إلا أن مورثى كان يذكر أنها وديعة وقفت حتى يثبتها أحد بالبينة فيأخذا (قوله: كنكولهما) كما هو القاعدة إذا قيل تحالفا كان نكولهما كحلفهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف (قوله: بخلاف الدين إلخ) لأنه فى ذمته والوديعة أمانة واعترض بأن الذى فى ذمته مائة وةاحدة قد تنازعاها إلا أن يقال يشدد فيما فى الذمة والذى فى (بن) أن فى كل من الدين والوديعة خلافا ونص نقل ابن عرفة وفى كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثهما: التفرقة المذكورة اهـ قاله المؤلف فى حاشية (عب).
[{باب العارية}]
(قوله: ندب إعارة إلخ) لقوله تعالى: {وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون} وفى الحديث: «كل معروف صدقة» وهذا ذكر لحكمها الأصلى وقد تجب أو تحرم أو تكره (قوله: مالك الذات إلخ) وإن لم يصح بيعها كجلد أضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد خرج إعارة الفضولى ملك الغير فإنه غير منعقد كهبته ووقفة وسائر ما أخرجه على غير عوض (قوله: بلا حجر) أى: حالة كون المالك ملتبسا بعدم الحجر خرج ووقفه والعبد ولو مأذونًا لأنه إنما أذن له فى التصرف بعوض لا فى نحو العارية إلا ما كان استئلافًا والمريض والزوجة بأكثر من ثلثه فلا تصح إعارتهم (قوله: ولا تجوز لمالك الانتفاع إلخ) فإن أراد نفع غيره به فعلى وجه إسقاط الحق إن كان ذلك الغير من
ــ
وعرضك) من النسبة للخيانة (قوله: بخلاف الدين) لأن اشتغال الذمة فيه أقوى وقال بعضهم الدين كالوديعة.
[{باب العارية}]
واوية من التعاور التناب أصلها عورية فعلية بفتحتين تخفف ياؤه وتشدد وقيل فاعولة من عرا يعرو فأصلها عارووة قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء فى نية