سرقة الزكاة أو حق بيت المال (إن أمنت) على نفسك وعرضك (وإن من غير الجنس وأجرة محلها على ربها لا حفظها إلا لشرط أو عادة مثلك) راجع لهما (وإن تعدد الوصى أو المبضع أو المودع فالأعدل وإن قال: هى لأحدكما ونسيته تحالفا
ــ
أزيد من حقك فتكون خائنًا وقال ابن رزق: إنه ورد على سبب وهو أنه - عليه الصلام والسلام - سئل عمن أراد وطء امرأة ائتمنه عليها رجل قد بان الأصح من قولى مالك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه ليس بما يحتج به وإن خرجه الترمذى لأنه بجميع طرقه واه بل قال أحمد بن حنبل: إنه باطل لا أعرفه من وجه يصح وقال الشافعى: ليس بثابت وابن الجوزى لا يصح من جميع طرقه كذا لابن جحر فى تخريج أحاديث الرافعى وإن كان السخاوى قال: إنه بانضمام طرقه يقوى (قوله: وعرضك) فإن حفظ العرض واجب كالنفس (قوله: وإن من غير الجنس) أى: وإن كان ما يأخذه من غير جنس ما ظلم به (قوله: وأجرة محلها) أى: الوديعة (قوله: لا حفظها) لأنه ليس من عادة الناس (قوله: راجع لهما) أى: المحل والحفظ أى: له أجرة المحل إلا لشرط أو عادة بعدمها وليس له أجرة الحفظ إلا لشرط أو عادة بها (قوله فالأعدل) أى: يجعل بيده وأولى عدل مع فاسق وضمانها حينئذ ممن فى يده على الأظهر فإن استويا فى العدالة فبأيديهما كما فى الشامل ولا ضمان إن اقتسماها فإن كانا غير عدلين فظاهر المدوّنة وضعها عند غيرهما وقال سحنون وجزم به عياض: تبقى بأيديهما إلا فى الوصيين فإن الحاكم يعزلهما (قوله: وإن قال هى لأحد كما إلخ) سواء كانت باقية أو دفعها وقال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكر قبضها حلف أنه دفعها لأحدهما ونسيه وغرم مائة لهما لتمسكه بالأصل من براءة الذمة نكل حلفا وأخذا منه مائتين لكل مائة ومن نكل لا شئ له فإن نكلا لم يكن على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه لأنه هو الذى أبى اليمين فردها إن وجبت عليه هذا إن اتحد قدرهما كما مثل فإن اختلفا بأن أودعه شخص مائة واقتسما مجموع المائة والخمسين كما فى البنانى وفى (عب) ولا يقبل
ــ
الوديعة لأنه التزم حفظها وحديث:«أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» وارد على الفروج خاصة على أنه قد تكلم فى صحته فلا يقال العبرة بعموم اللفظ (قوله: سرقة الزكاة) وتقوم نيته مقام نية المزكى كالحاكم عند أخذها كرها (قوله: