للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبإمساكها بلا عذر أو حتى يأتى الحاكم) عطف خاص ولم ينظروا لإسقاط اليمين (ولم يقبض ببينة) فضاعت جملة حالية (كالرهن لا إن قال: لا أدرى متى تلفت) ولو منعها بلا عذر (أو ضاعت من سنين وكنت أرجوها) ولم لم يخبر بذلك (كقراض نضّ ولك) على ما رجح (أخذ قدر ما ظلمت به) من وديعة أو غيرها ومنه

ــ

أى: فيصدق ويحلف إن كان منهما (قوله: وبإمساكها بلا عذر) أى: وضمنها بإمساكها بلا عذرٍ ثابت بأن لم يكن هناك عذر أصلًا أو كان العذر محتملا فإن كان لعذر ثابت لم يضمن (قوله: أو حتى يأتى الحاكم إلخ) أى: إذا امتنع من دفعها فهو متسبب فى ضياعها فإن كانت عليه بينة لم يضمن لعذره بعدم تصديقه فى دعوى الرد حينئذ ومثل الحاكم البينة (قوله: ولم ينظروا لإسقاط إلخ) أى: حتى يعذره بالمنع للإتيان للحاكم مطلقا (قوله: كالرهن) أى: يضمنه إذا امتنع من تسليمه حتى يأتى الحاكم ولا بينة عليه (قوله: لا إن قال لا أدرى متى تلفت) أى: أقبل إن تلقانى أو بعد لحمله على التلف قبل وأنه لم يعلم به إلا بعد لقائه (قوله: أو ضاعت) عطف على قوله لا أدرى (قوله: من سنين) وأولى أقل وهل وإن لم يقل كنت أرجوها أو يقال إن مضت مدة يمكنه فيها الإعلام ولم يعلمه فإن قال: إنما سكتّ لأنى كنت أرجوها قبل منه وإلا لم يقبل (قوله: وكنت أرجوها) أى: والحال أنه قال ذلك وإلا ضمن لأن من حجة ربها أن يقول لو أعلمتنى كنت أفتش عليها ويحتمل أن هذا غير قيد واستظهره الزرقانى (قوله: كقراض نض) تشبيه تام فى قوله وإن طلبته فلم يدفع إلى هنا فحكم عامل القراض حكم المودع فى هذه المسائل وأما امتناعه قبل النضوض فلا يوجب عليه ضمانًا (قوله: ولك على ما رجح إخذ إلخ) أى: خلافا لما مر عليه صاحب الأصل لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولخبر هند بنت عتبة بن ربيعة لما شكت إليه عليه الصلاة والسلام أبا سفيان لا يعطيها طعامًا يكفيها وولدها فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف, وأما خبر «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» فقال بن رشد: معناه لا تأخذ

ــ

بلا عذر) ومن العذر اشتغال المرأة بخدمة زوجها (قوله: عطف خاص) يعنى أن فرع حتى يأتى الحاكم من فروع بلا عذر وعطفه بأو إمَّا على اكتفاء بعضهم بالمغايرة بالعموم والخصوص أو يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص (قوله: كالرهن) تشبيه فى الضمان إذا أمسك ما يصدق فى رده فضاع وهو ما لا يغاب ولم يتوثق عليه (قوله: كقراض) تشبيه تام فى جميع ما مر (قوله: وديعة أو غيرها) خلافا لمن استثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>