للمؤتمن أو لوارثه (ولا إن لم يؤتمن بأن أشهد ربها أنه لا يقبل دعوى الرد) بلا إثبات (وحلف إن نوكر فى الرد) مطلقا (كفى الضياع أو التلف إن حقق عليه الدعوى أو كان متهما) عند الناس (ولا يفيد شرط أن لا يمين فإن نكل حلفت) ولو فى دعوى الاتهام هنا كما فى (حش) تبعا للرماصى فكأنهم شددوا مراعاة للأمانة (وللرسول شرط أن يدفع بلا بينة وإن طلبتها فلم يدفع ثم قال ضاعت قبل لقيك لم يصدق إلا أن يقول ولم أعلم حينه
ــ
بأن أشهد ربها إلخ) أى: عند القبض لا على الإقرار ولابد من علم المودع بها فلا تكفى بينة الاسترعاء. لمؤلف, والظاهر أن مثل البينة أن يأخذ عليه ورقة بخطه كما يقع الآن ومفهوم ربها أنه لو تبرع المودع بالفتح بالإشهاد على نفسه بالقبض أنه يصدق وهو قول عبد الملك وقال ابن زرب وابن يونس: لا يبرأ إلا لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد (قوله: أنه لا يقبل إلخ) فإن كانت لخوف موت فيأخذها من تركته أو خوف دعو السلف صدق فى دعوى الرد (قوله: مطلقا) أى: حقق عليه الدعوى أم لا كان متهمًا أم لا (قوله: كفى الضياع) تشبيه فى الحلف وكذا إن قال لا أدرى أضاعت أم تلفت لادعائه أمرين هو مصدق فيهما وما أدرى أتلف أو ضاعت أم رددتها فإنه يضمن فيهما إن توثق عليه ببينة وإلا فلا ويحلف مطلقا (قوله: أو التلف) أى: بغير تفريطه ولو مع بينة مقصودة للتوثق (قوله: أو كان منهما) أى: أو لم يحقق عليه الدعوى وكان متهما (قوله: عند الناس) بأن كان يشار له بالتساهل فى الوديعة أو عدم الصلاح (قوله: ولو فى دعوى الاتهام) كذا فى التوضيح نقلا عن البيان وفى المواق وتبعه (عج) ومن تبعه يغرم بمجرد النكول بالشرط هنا دون شرط إن شرط أن لا يمين لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوبها فشرط إسقاطها كشرط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف مشترط ترك الإشهاد قاله عبد الحق وبحث فيه المؤلف بأن الإشهاد إنما ينظر فيه حين الدفع فشرط عدمه شرط للشئ قبل وجوبه تأمل (قوله: فلم يدفع) ظاهره ولو لعذر اعتذر به (قوله: لم يصدق) ولو أثبت الضياع لأن من حجةر بها أن يقول سكوتك عن أنها تلفت دليل على بقائها لا سيما إن كان هناك اعتذار (قوله: إلا أن يقبول ولم أعلم حينه)
ــ
ببقاء المال (قوله: بأن أشهد ربها إلخ) مثله فيما يظهر أخذ وثيقة بخطه وخته كما يقع الآن (قوله: شرط أن لا يمين) لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله: