ويحلف فترجع على القابض كهو حيث ضمن إن لم يتحقق إذنك) كأن حسن الظن برسالتك (وإن بعث إليه بمال فقال صدقة وقلت وديعة فالرسول شاهد) مطلقا على الراجح (وحلف إن شهد له لا أنت) لأنه هو المخالف للأصل (وإنما يقبل دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وإن من وارث أو على وارث لا) رده (لوارثه ولا رد الوارث)
ــ
البينة الكتاب المطبوع وشهادة بينة أنه خطه (قوله: فترجع على القابض) وأورد أنه لا وجه لرجوع فى حالة النكول إذا تلفت بلا تفريط وفى رجوعه على الدافع إن تلفت بغير سبب قولان (قوله: كهور) أى: كما يرجع الدفع على القابض بما دفعه سواء كانت قائمة بيده أم لا (قوله: إن لم يتحقق إذنك) أى: وقد تلفت بلا سبب لأنه يعلم أنه قد ظلم فلا يظلم القابض (قوله: كأن حسَّن إلخ) مثال للنفى (قوله: فالرسول شاهد) فمن وافقه فالقول قوله (قوله مطلقا) أى: كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا لعدم تعديه بإقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة (قوله: على الراجح) مقابله أن لا يكون شاهد إلا إذا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أو الرسول لا عند عدمه والمبعوث إليه معدم ولا بينة للرسول على الدفع لاتهامه على إسقاط الضمان عن نفسه وهو تأويل ابن أبى زيد (قوله: وحلف) أى: المبعوث إليه (قوله: لا أنت) أى: لا تحلف أنت إن شهد الرسول لك أو نكل المبعوث إليه فإن قال الشاهد: لا أدرى فالقول لرب المال أيضًا لكن مع يمينه لأن الأصل كالشاهد الواحد (قوله: وإنما يقبل دعوى إلخ) محبط الحصر قوله المؤتمن لمن ائتمنه كما هو مفاد المحترزات بعد (قوله: وإن من وارث إلخ) أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه من وارث المؤتمن على المؤمن وقوله: أو على وارث أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وارث المؤمن كانت الدعوى من المؤتمن أو من وارث لأنهم ادعوا الرد لليد التى ائتمنت (قوله: لا رده لوارثه) أى: لا تقبل دعوى الرد لوارث المؤمن لأنه لم يأتمنه وكذا وكيله أو وصيَّه إلا لبينة (قوله: ولا رد الوارث) أى: ولا تقبل دعوى الرد من الوارث أى: وارث المؤتمن (قوله:
ــ
على خطه وإلا لم يلزمه الدفع به ولو اعترف بالملك وبمعرفة الخط لأن المالك قد ينكر أنه خطه فلا يبرئه إلا البينة كما فى (بن). (قوله: شاهد مطلقا) كان المال باقيا بيد الرسول أو المرسل إليه أو ذهب على أقوى التأويلين فى الأصل والثانى: يقيد