وبرئ رسول مات بعد البلد) بما يمكن فيه الإيصال وللمنازع تحليف وارثه لا يعلم لذلك الشئ سبيلا (لا قبله ولا الحى إلا ببينة) على الدفع (ولم يبرأ المرسل إلا إنث بت الإيصال) من رسوله (أو دفع لرسول المرسل إلهي وإن قال فى هالكة انتفعت بهما قبل قوله ثم رددها بيمن إلا إن أسرته البينة) لخيانته بالإنكار (وإن اكتراها فتلفت فلك القيمة أو نقصت أسواقها وكذلك إذا طال الزمن مظنة ذلك كما فى (حش). (وإن مقتناة) كما فى (حش)(بن). (فقيمتها يوم الكراء) ولا كراء (أو هى معه) وهذا التخيير ولو تعيبت على ما لـ (عج)(وإلا فالأكثر) من كراء المثل وما اكتريت به (وإذا دفعها لشخص) فتلفت (ودعى إذنك ضمن إلا لبينة) عليك (أو تنكل
ــ
رسول المودع أو رسول ربها وهذا جارٍ فى الدين أيضًا (قوله: وللمنازع) مودعًا بالكسر أو مودعًا بالفتح (قوله: وارثه) أى: الرسول (قوله: لا قبله) أى: البلد فتؤخذ من تركته (قوله: إلا بينة على الدفع) وإن قبض بغير بينة ولا يعمل بتصديق المودع بالفتح له ومثل البنية الإقرار على ما فى المدونة خلافا لابن الحاجب انظر (ح). (قوله: أو دفع لرسول إلخ) أى: أو ثبوت الدفع لرسول المرسل إليه فهو عطف على المعنى ولو مات الرسول قل الإيصال (قوله: ثم رددتها) أى: سالمة (قوله: بيمين) متعلق بقوله قبل (قوله: لا إن أسرته البينة) أى: فلا يقبل قوله رددتها سالمة (قوله: فلك القيمة) أى: يوم الكراء لأنه يوم التعدى ولا كراء ولو أكثر من القيمة وطلبه يد لها إلا برضا لودع (قوله: أو نقصت) عطف على تلف (قوله: مظنة ذلك) أى: تغير السوق (قوله: كما فى (حش) إلخ) أى: وخلافًا فالقول اللقانى ليس له إلا كراؤها (قوله: أو هى) أى: الوديعة وقوله معه أى: مع الكراء وينبغى حينئذ أن عليه نفقتها ولبس له إن زادت على الغلة أخذ الزيادة كالغاصب (قوله: وإلا فالأكثر) أى: وألا تتلف ولا نقصت أسواقها (قوله: وادعى إذنك) أى: مباشرة أو برسول أو بكتاب غير مطبوع (قوله: إلا لبينة) ولو شاهد أو يمينًا ومثل
ــ
من تركته كما فى (عب)(قوله: وللمنازع) من مرسل أو مرسل إليه (قوله: ولو تعتب) ولو خذ أرشًا وذلك أن الأرش بمنزلة تكميل ذاتها وهو إذا أخذ ذاتها له الكراء نعم إذا اختار القيمة لا كراء (قوله: وإلا فالأكثر إلخ) أى: وإن لم تتلف ولا نقصت أسواقها فالأكثر إلخ (قوله: لبينة) ومثلها خطه فى كتاب إن شهدت بينة