يعينها) أما إن عينها كأن قال التى فى المحل الفلانى فلم توجد فلا ضمان وليس الوصف ولا عندى تعيينًا (ولم توجد فمن تركته) ويحمل على إتلافها (إلا لعشر سنين ولم يتوثق) عليه (ببينة) حالية لأن ما ذكر مظنة الرد (وأخذت بالكتابة) وديعة لفلان (إن ثبت أنها حظّ أحدهما) الميت والمالك وأولى البينة لا بأمارة لاحتمال أنه رآها (ومن دل ظالما على مال) وديعة أو غيره (ضمنه إن تعذر الأخذ
ــ
يضمن ولو السماوى (قوله: فلا ضمان) وتحمل على الصياع لأن تعيينها مفيد أنها لم يتسلفها (قوله ويحمل على إتلافها) أى: يحمل على أنه أتلفها إذ لو ضاعت لتحدث بها (قوله: ولم يتوثق عليه إلخ) وإلا فلا يسقط الضمان ولو بأيد من العشر (تنبيه): مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب وأراها الشهود وحازها بيده لابنه فلم توجد فى تركته فيقضى له بقيمتها من التركة إلا لعشر سنين هذا هو الصواب كما قال ابن سهل (قوله: لأن ما ذكر) أى: العشر سنين (قوله: وأخذت بالكتابة) ولو وجدت أنقص مما عينه فيما كتب عليها ويكون النقص فى ماله إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإندفعها له إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: بأمارة إلخ) أى: لا يأخذ بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح وأنكر حلف وغرم المودع المثل أو القيمة وفى رجوعه على
ــ
الإيداع وأما لو قال: ليس له عندى وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم يكذبها بقوله كما مر فى المديان نص عليه (الخرشى). (قوله: ولا التلف) أى: على الراجح أيضا على ما حقق (بن) فعليه حذفه من الثانى لدلالة الأول وقيل: بينة التلف لا تقبل اتفاقا لأنه بجحده صار كالغاصب وهو ضامن فى التلف ولو بسماوى فلذا جعلت عبارتى فى التلف قابلة للتقريرين وإنما جرى الخلاف هنا واتفق على عدم قبول بينة المديان بالرد إذا أنكر المعاملة فشهد عليه به لأنه الوديعة عريقة فى عدم الضمان لأنها أمانة والقراض كالوديعة كما حقق (بن). (قوله: فمن تركته) ولكن يقدم عليها الديون الثابتة لأنها أقوى فإن فضل شئ أخذت منه الوديعةكما فى (بن) وفى معنى الوديعة ما تحت يده مما وهبه لابنه الصغير وأشهد على حوزه له فلم يوجد فيعوض