بلا إذنك وبتمكين ذكر منها) بانزاء أو تزويج بلا إذن (فماتت وإن من الولادة وإن جحدها فشهد عليه لم تقبل بينه الرد) على الراجح ولا التلف (وإن مات ولم
ــ
كانت الإقامة قصيرة كالأيام ضمن ببعثها وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن وخير فى المتوسطة كالشهرين هذا ما ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال كما فى (بن) عن الحطاب ومثل المودع الوصى يبعث المال أو يحمله على ما فى التوضيح والمدونة وأقره أبو الحسن للورثة وكذا القاضى عند ابن القاسم خلافا لأصبغ وإن مضى عليه غير واحد (قوله: بلا إذنك) والقول لربه فى عدم الإذن (قوله: وبتمكين ذكر إلخ) وكذا لو كانت ذكرا فمكَّنه من الأنثى بإنزاء وإن زوج العبد ففى الرماصى عن النوادر للسيد رد نكاحه ويرجع العبد لحاله بلا نقص وله إجازته فيكون كابتداء فعله ولا وجه لما فى (عب) من تضمين المودع أفاده المصنف بحاشية (عب) وإن ختنه فمات ضمن إلا أن يطيقه فلا ضمان لإذن المودع فى الجملة ويأتى ضمان الراعى بإنزائه على الحيوان عن ابن القاسم فى المدونة وعدمه لغيره كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) هنا من عدم ضمانه عن ابن القاسم المؤلف والظاهر النظر للعرف أو الشرط (قوله: أو تزويج) ويضمن الزوج إن علم بالتعدى فلربها غريمان أو لم يعلم وأعدم المودع بالفتح قياسا على ما يأتى فى العارية كما فى (عب). (قوله: لم تقبل بينة الرد) لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة ومثل المودع عامل القراض فلا يقبل منه بينة الرد إذا قامت عليه بينة بعد جحده هذا ما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) من قبول بينة عامل القراض وأولى فى عدم القبول إذا لم يكن إلا مجرد دعواه الرد وإذا أقر بعد جحده وأقام بينة بالرد لم تُقْبل منه على ما يفيده كلام المواق وغيره (قوله: ولا التلف) أى: ولا تقبل منه بينة التلف لأن جاحد الوديعة غاصب وهو
ــ
له إقامة أثناء سفره فالذى ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال أنه إن بعثها فى الإقامة القصيرة كالأيام ضمن وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن ويخير فى المتوسطة كالشهرين انظر (بن) و (ح). (قوله: بإنزاء) فى البهائم ومثله الشريك إلا أن يكون العرف أنه يفعل ذلك وينبغى أن يقال مثله فى الراعى لأن العادة كالشرط المدخول عليه حيث لم ينص على خلافها (قوله: أو تزويج) وكذلك إذا ختن العبد وهو لا يطيقه وأما تزويج العبد فلسيده رده فيصير العبد سالما وإن أجازه فكأنه هو الذى زوجه (قوله: جحدها) أى: الوديعة من أصلها أى: جحد أصل