للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوقعت ولا بشرط الضمان وبإيداعها لغير كأجير) وزوجة ورقيق (أمن واعتيد إيداعه فتهلك عنده) لا إن ردت (وله إن حدث سفر وإن أودع بسفر أو عودة) عطف على فاعل حدث (وعجز عن الرد أن يثبت العذر ويودعها ثم رجعها إن زالت العورة) بأن بنى جدارا سقط (أو رجع من السفر و) قد كان (نوى الإياب وإلا) ينوه عند السفر (ندب) ترجيعها بعد (والقول له أنه لم ينوه) فلا يضمن إن لم يرجعها فهلكت (إلا أن يغلب الإياب وبحملها لك

ــ

(قوله: ولا بشرط الضمان) أى: فى محل لا يضمن فيه لأن شرط الضمان فى الأمانات يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم (قوله وبإيداعها) لأن ربها لم يرض إلا بأمانته (قوله: لغير كأجير) أما له فلا ضمان والقول له فى الدفع لمن ذكر وحلف أن اتهم إن أنكر من ذكر الدفع (قوله: أمن من إلخ) صفة بعد ذلك (قوله: وإن أودع بسفر) بالبناء للمجهول وبالغ على جوازه لئلا يتوهم أنه لما أودع بسفر لا يجوز له الإيداع إذا أراد السفر لرضا ربها بذلك (قوله: أو عورة) كسقوط الجدار أو طرد الجار السوء فإن كانت العورة قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح إيداعها لغيره وضمن إن خالف (قوله: وعجز عن الرد) أى: وعن السفر فإنقدر على ردها ضمن بإيداعها (قوله: أن يثبت العذر) ولا يكفى قوله اشهدوا أنى إنما أودعت لعذر بل لابد أن يريهم إياه (قوله: ويودعها) ولا ضمان عليه حنيئذ إن أنكر ردها المودع الثانى (قوله: ثم رجعها) أى: يلزمه ذلك ويقضى له به كما فى حاشية المؤلف عن الخطاب لأنه التزم حفظها فلا يسقط عنه إلا العذر الذى اغتفر الإيداع لأجله فإن ترك وتلف ضمن لأنه كالإيداع ابتداء لغير عذر (قوله: ولا ينوه) أى: الإياب بأننوي النقلة أولا نية له (قوله وبحملها لك) أى: يا مودع بالكسر أى: أنه إذا حملها لربها بنفسه أو مع غيره بغير إذنه فتلفت أو أخذها اللصوص فإنه يضمن ولو أودعها بسفر وطرأت له إقامة فى الأثناء فإن

ــ

فى الميضأة (قوله: وإن أودع بسفر) بالغ عليه إشارة إلى أن إيداعها فى السفر الأوّل لا يلزم منه جواز السفر الثنى كما قد يتوهم (قوله: رجعها) ويقضى بذلك ولا ضمان على الوديع الثانى فى فرع الجواز فإن حرم وعلم فلرب الوديعة غريمان (قوله: وبحملها لك) مثله إرساله ومن أودع مالا ليوصله لفلان ببلد كذا فعرض

<<  <  ج: ص:  >  >>