وإن ظن عدم الإذن حرم أو صرح به) أى: بالإذن (جاز وضمن) المأذون فيه (ولورده لمحله) حتى يصل ربه لأنه سلف (وإنما يضمن المأخوذ وبوضعها فى نحاس أو قفله عليها فسرقت وقد قال ولا تقفل أو ضعها فى فخار) لف ونشر مشوش (لا إن عكس) بأن أمر بالنحاس فوضع في الفخار والسياق فى السرقة لا كالكسر (أو زاد قفلا إلا أن يغرى السارق ولا إن أخذ باليد) لأنها أحفظ (أوجيب الصدر) لا الجنب (وقد أمر بربط الكم) إلا أن يراد الإخفاء (أو بالوسط وقد أمر بالعمامة وبنسيانها) بموضع الإيداع أو غيره (أو إخراجها يظنها له أو دفعها لمن ظنه ربها وبدخوله بها حماما أو سوقا) إلا لضرورة (لا إن قال له اربطها فى كل وفعل
ــ
الوديعة ولو أشهد بذلك للزومه القيمة بمجرد هلاكه (قوله: وإن ظن عدم الإذن) وأولى أن صرح له به (قوله: ولو رد لمحله) خلافا للباجى (قوله: لأنه سلف) أى: فانتقل من أمانته إلى ذمته فصار كسائر الديون (قوله: وإنما يضمن المأخوذ) أى: وضمن بوضعها فى نحاس وقد أمره بالوضع فى فخار لأن فيه إغراءً للسارق لا إن لم يأمره بشئ وقد وضعها بمحل يؤمن وضع ماله به وإلا ضمن وكذا إذا صرها فى ردائه فسرقت كما فى المعيار والبرزلى (قوله: وقد قال لا تقفل) وإلا فلا ضمان عليه ومفاده إنه إذا ترك القفل حيث لا نهى ولا أمر عدم الضمان ولابن رشد فى المذهب إذا جعلها فى بيته من غير قفل وله أهل قد عرف خيانتهم أنه يضمن لمخلفته وظاهره ولو علم ربها بذلك لما مر من وجوب الحفظ ولو أمر ربها بخلافه (قوله: بأنأمره بالنحاس إلخ) وأولى إذا جعلها فى مثل ما أمر به كما لأبى الحسن على المدونة (قوله: لا الكسر) أى: فلا يضمن لقول ابن القاسم لا يضمن إلا إذا تلف بالوجه الذى قصد الاحتراز من أجله (قوله لأنها أحفظ) أى: إلا أن يريد ربها فى ذلك مطلقا أو لابد من قرينة فيه نظر (قوله: وبنسيانها) لأنه جناية عليها (قوله: أو غيره) بل هو أولى (قوله: أو إخراجها يظنها له) أى: فتلفت (قوله: حماما) أو ميضأة على أحد قولين (قوله إلا لضرورة) بأن احتاج لدخول ما ذكر ولم يمكن وضعها بمحله أو عند أمين ومثل ذلك إذا علم ربها بذهابه لهما (قوله: وفعل) أى: ربطها فإن تركها منشورة من غير ربط ضمن
ــ
التي لأجلها منع انظر (ح) و (من) فقد تعقب بذلك على (عب)(قوله: حماما) واختلف