فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز ولو نسى العريان الثوب؛ كما في (حش) فليس كالماء، (وإن بعد كملا، وأعاد العريان فقط) كما سبق، (وإن كان لعراة ثوب صلوا به أفذاذا وأقرع للتقدم إن تنازعوا أو ضاق الوقت، فإن ضاق عنها) الضمير للقرعة مع المشاحة (صلوا عراة، فإن كان) الثوب (لأحدهم ندب إعارته وجبر على الفضل) بلا إتلاف وفاقا (لابن رشد)، وخلافا (للخمي).
(وصل)
ومع الأمن.
ــ
غيره مما يجوز لها كشفه (قوله: فإن قرب)؛ أي: الساتر (قوله: كالصفين) غير الذي خرج منه، والذي أخذ الساتر منه (قوله: فليس كالماء)؛ لأن الماء لا يمكن تحصيله إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا (قوله: لعراة ثوب) يملكون ذاته، أو منفعته (قوله: مع المشاحة)؛ أي: لا مع عدمها وعليه قول سند: إن من لم يصل إليه يصلى عريانًا، ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع (قوله: ندب إعارته) إنما لم يجب؛ لأنه لا يكشف عورته لغيره (قوله: بلا إتلاف) كأن يكون الثوب فلقتين، أو طويلًا يمكن الاستتار به.
[(وصل الاستقبال)]
(قوله: ومع الأمن)؛ أي: وشرط لصلاة ولو نفلًا مع الأمن من عدو، ونحوه خرج
ــ
متوارى صلين جالساتٍ، قاله اللخمي كأنه لشدة عور النساء، وقيل: تصلى كل طائفة وحدها وتغض الأخرى؛ انظر:(حاشية شيخنا) عليه. (قوله: لدخولهما بوجه جائز) يوزع من صرف الكلام لما يصلح له فهو علة في العريان؛ لعدم إعادته أبدًا إذا لم يستتر، وفيمن أعتقت قبل الصلاة، وعلمت أثناءها لعدم إعادتها بترك الستر قبل علمها وهو ما قبل إلا.
(وصل * ومع الأمن)
الواو للاستئناف؛ كما هو الأنسب في ابتداء التراجع ومتعلق مع محذوف يدل عليه