للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقدرة استقبال بناء الكعبة البقعة؛ إن نقض بيقين على من بمكة وجوارها، ولو شق) على المعتمد من النظر في الأصل، (فإن تعذر) اليقين (اجتهد) في المسامتة، (وجهتها لغيره)؛ أي غير من بمكة خلافًا لقول ابن القصار وبعض المذاهب بتقدير مسامتة العين. وإن وجه بأن الصغير مع البعد يواجه بأكبر منه جدًا، فاندفع إيراد بطلان من تنحى عن إمامه بأكثر من عرض الكعبة، فإن الخلل لازم له أو لإمامه وكذا الصف الطويل، (فإن كان بمسجده (عليه الصلاة والسلام) أو عمرو

ــ

المسايف، والخائف من كسبعٍ (قوله: والقدرة) أخرج به المريض الذي لا قدرة له على التحويل والتحول، ومن تحت الهدم، ووقته كالتيمم كاللخمي، وأعاد في الوقت كالخائف، فإن قدر وصلى لغير القبلة أعاد أبدًا قاله ابن يونس (قوله: استقبال بناء إلخ)؛ أي: مسامتة بنائها؛ أي: بجميع بدنه بأن لا يخرج منه شيء ولو أصبعًا عن سمتها، فإن خرج عنها شيء بطلت كما للقرافي (قوله: والبقعة الخ) ذكر عياض في الإكمال أنه لابد من إقامة شيء يصلون إليه عندها، ولا يكفي الهواء كما أمر به ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - (قوله: بيقين الخ)، فإن اجتهد أعاد أبدًا ولو تبين أنه سامت لترك الواجب عليه (قوله: وجوارها) بحيث تمكنه المسامتة (قوله: ولو شق)؛ أي: استقبال بناء الكعبة على من بمكة وجوارها لمرض، أو كبر، ولم يجد من يستنيبه في رؤيتها، ولا يجوز له الاجتهاد لقدرته على اليقين (قوله: بتقدير مسامتة العين)؛ أي: تقدير مسامتته لو أزيل الساتر، أو تخييل أنها بمرآهم، وإن لم تكن كذلك في الواقع لو كانت بحيث ترى فاندفع أن التقدير عبث لا مسامتة البناء حقيقة، فإنه تكليف بما لا يطاق (قوله: بأن الصغير إلخ) لكن فيه أن هذا لا يتم إلا تقوس ما وبه يعود الخلاف لفظيًا (قوله: إيراد بطلان) أورده عز الدين (قوله: من عرض الكعبة) هو عشرون ذراعًا (قوله: بمسجده عليه الصلاة والسلام)،

ــ

المقام؛ أي: وشرط مع الأمن (قوله: والبقعة) وما نقل عن ابن الزبير، وابن عباس من وضع شيء فيها يصلى إليه، فلعلهم أرادوا بذلك تعيين البقعة (قوله: يواجه بأكبر منه) الحق أن هذا يتوقف على نوع تقويس كالدائرة حول القطب، فإن أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو تيامن أو تياسر رجع الخلاف لفظيًا؛ كما يظهر ذلك عند من له أدنى إلمام بالهندسة (قوله: أو عمرو) لإجماع الصحابة، ورد بأن الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>