للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقبلته)، الإفراد؛ لأن العطف بأو، (وأبطل فيهما انحراف يسير كمكة) ذكر الإمام (أبو طالب المكي) أثناء باب التوكل من (قوت القلوب) هنا نكتة باطنية، وهو، أنه يشدد على من في الحضرة ما لا يشدد على المحجوب، (وإلا) يكن بما ذكر (فلا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابًا إلا بمصر)، أقره العارفون فيجوز تقليده، ولا يجب؛ انظر (بن). (وإن أعمى وسال عدلًا) في الرواية (عن الأدلة فإن تحير تخير) جهًة يصلى لها (أو صلى للجهات) التي شك فيها، وأو الحكاية الخلاف، والجمع لما فوق الواحد، فإن شك في جهتين فصلاتين، وقول (الأصل) ولو صلى أربعًا لحسن، واختير حيث شك في الأربع، ولابد من جزم النية عند كل صلاة، (إلا أن يجد مجتهدًا فيتبعه إن ظهر صوابه، أو جهل وضاق الوقت وقلد غيره)؛ أي: غير المجتهد (عدلًا) ولا يكفي ما في

ــ

وكذا كل مسجد صلى فيه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فقبلته)؛ لأن مسجده - صلى الله عليه وسلم - قطعي إذ ثبت بالتواتر أنه كان يصلي إليها، أو لأنه بوحي بإقامة جبريل وقبلة عمر وقبلة إجماع ومثله جامعٍ القيروان وجامع بني أمية بالشام (قوله: فلا يقلد مجتهد إلخ) فإن قلد غيره أعاد أبدًا وإن أصاب القبلة قاله ابن ناجي وغيره، وإن اختلف مجتهدان في جهتها كثيرًا فلا يكون أحدهما إمامًا للآخر؛ كما في (البدر) عن عبد الوهاب، وليس هذا من قبيل ما يراعى فيه مذهب الإمام (قوله: ولا يجب) خلافًا لما نقل عن التاجوري (قوله: ويسأل)؛ أي: المجتهد ولو غير أعمى حيث خفيت عليه الأدلة (قوله: تحير) بأن تعارض عليه الأدلة (قوله: تخير إلخ) ويندب له أن يؤخر لآخر الوقت رجاء زوال المانع، ولم يلزمه أعداد تحيط بحالات الشك؛ لأن الاستقبال شرط مع القدرة (قوله: أو يصلى إلخ) هو لابن مسلمة وابن عبد الحكم أيضًا، واختاره اللخمي (قوله: وقلد غيره) إذا لم يمكنه التعليم، وإلا حرم التقليد قال ابن شاس: أما البصير الجاهل بالقبلة فإن كان بحيث لو

ــ

حضر نحو ثمانين منهم، ولا يكفي ذلك في الإجماع، وروى أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه، قيل: وتيامن بمحرابه قرة لما بناه على عهد بنى أمية، وهو أول من وضع المحراب المجوف، وقيل: كان قبل؛ انظر: حاشية شيخنا على (عب)، ومثل مسجد عمر، ومسجد القيروان، وبنى أمية بالشام (قوله: تخير) وظاهر أنه لا يختار جهة يصلى لها، وفي قلبه أن القبلة غيرها فساوى كلام الذخيرة واندفع تعقب (عب) على الأصل (قوله: إلا أن يجد إلخ) نزوع لما رجحه الأصل في توضيحه، وقد عرج

<<  <  ج: ص:  >  >>