(الأصل) من التكليف (عارفًا أو محرابًا وإن لقرية) ويقدم المجتهد عليه بخلاف محراب المصر (وبطلت بتعمد انحراف كثر؛ وإن نسى الفعل، أو الطلب ففي النفل لا إعادة، وهل يعيد الفرض أبدًا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ فإن دخل بيقين وشك تمادي) ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب، وخطأ، (وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرًا) وهو البصير المنحرف كثيرًا (فيستقبلانها)؛ أي: الأعمى مطلقًا، والبصير بيسير (وبعدها أعاد) غيرهما (كالنجاسة) وقول (الأصل) في الوقت المختار، إنما يظهر في العصر على المعول عليه (وصلى العاجز كالتيمم)، فالآيس أول المختار إلخ (وصوب سفر قصر لراكب دآبة) لا آدمي على الظاهر للسنة، والظاهر أن الشرط ركوبها في الصلاة، وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (معتادًا) لا إن حول وجهه لغير وجهها، إلا أن يوافق القبلة الأصلية
ــ
اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليه لزمه السؤال ولا يقلد. نقله (ح) وميارة، فإن سافر بمكان لا عارف فيه ولا محراب فهو عاص بالسفر. انتهى؛ ميارة. (قوله: وبطلت بتعمد انحراف) وإن صادف القبلة (قوله: وإن نسى الفعل)؛ أي: الاستقبال وأما ناسى الأدلة فهو قوله: ويسأل عدلًا عن الأدلة إلخ، ومثله ناسى كيفية الاستدلال (قوله: أو الطلب)؛ أي: طلب الاستقبال (قوله: كجاهل الحكم)؛ أي: حكم الاستقبال، وأما جاهل الأدلة أو الكيفية، ففيه خلاف الناسى، وجاهل الجهة هو المقلد (قوله: وإن تبين خطأ إلخ) كان مجتهدًا أو متحيرًا أو مقلدًا (قوله: وهو)؛ أي: غير من ذكر (قوله: فيستقبلانها) فإن تركا بطلت إن انحرف كثيرًا (قوله: وبعدها أعاد)؛ أي: وإن تبين خطأ بعدها لو اطلع عليه فيها اقتضى القطع أعاد ندبًا، وإنما لم يعد أبدًا مع أن الاستقبال شرط؛ لأن تبين الخطأ أمر ضنى، فإن لم يقتض القطع لو اطلع عليه فيها فلا إعادة (قوله: وصوب)؛ أي: جهة فإن التفت لغيرها بطل إن كان كثيرًا عمدًا؛ إلا أن يصادف القبلة (قوله: سفر قصر) وفي اعتبار ذلك من منزله، أو من محل القصر نظر (قوله: لراكبٍ)؛ أي: لا ماشٍ (قوله: لا آدمي)؛ لأنه لا يقال له في العرف دآبة (قوله: إلا أن يوافق) ظاهره ولو لم يقصد التوجه
ــ
(عب) على التقييد به عند قوله: ولا يقلد مجتهد غيره، فانظره، وإذا اختلف ظن رجلين في القبلة لم يجز أحدهما إمامًا للآخر، وليس هذا مما يراعى فيه مذهب