(وإن بمحمل بدل في غير الفرض) وإن وترًا (وأومأ للأرض) لا لقربوس، (وفعل ما احتاج له) في سير الدابة، (فإن وصل منزل إقامة) تقطع السفر، وإن لم يكن وطنه على الظاهر خلافا لما في (الخرشي) نزل وصلي لها) بالركوع، والسجود، إلا أن يكون الباقي يسيرًا كالتشهد (لا سفينة فيدور، إن أمكن، وإن بغير إيماء) على الراجح مما في (الأصل) وقيل: محل وجوب الدوران حيث أومأ؛ أي: لعذر على ما في (الخرشى)(وعب) وغيرهما قائلين، ولا يجوز الإيماء لغير عذر، وفي (ر) متى كان لعذر فهو كالركوع والسجود، لحمله على إيماء الصحيح، والموضوع النافلة (وندب نقل فيها)، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بين العمودين اليمانيين، (لأي جهة كالحجر) ظاهر النقل؛ لأي جهة، واستظهر (ح) أنه لابد من استقبال بناء الكعبة، وعورض بجوازه فيها لبابها مفتوحًا حيث كان الحجر منها لكن أيده (بن) بأن راجح المذهب منع الصلاة له خارجه ففيه أولى؛ فانظره، (كركعتى الطواف غير الواجب، وكره مؤكده كركعتى الفجر، وكالفرض) وكراهته أشد (فيعاد في الوقت، وإن عمدًا)
ــ
للقبلة، وفي (المديونى) في شرح الرقعية لابد من القصد (قوله: بدل) خبر صوب (قوله: في غير الفرض)؛ أي: لا في الفرض ولو نذرًا أو كفائيًا؛ كجنازة على وجوبها؛ كما في الجواهر إلا لالتحام، أو خوف من كسبعٍ (قوله: ما احتاج له) من مسك عنان، وضرب، وتحريك رجل ومدها لتعب، وتنحية وجهه عن الشمس (قوله: منزل إقامة) وإلا خفف، وكمل على الدآبة (قوله: فيدور إن أمكن) وإلا فحيث توجهت (قوله: حيث أومأ) وأما إن صلى بغير إيماءٍ فحيث توجهت (قوله؛ أي: لعذر)؛ أي: كمرض أو ميل (قوله: فهو كالركوع)؛ أي: لا يجب معه الدوران وفيه أنه خلل في الجملة؛ انظر (البدر). (قوله: فحمله على إيماء إلخ) وهو خلاف ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز الإيماء في النفل إلا لعذر (قوله: لأي جهة) والمندوب لغير الباب واختيار مصلاه - عليه الصلاة والسلام - (قوله: حيث كان الحجر إلخ) فإن غايته أنه كمن صلى للباب (لكن أيده (بن) إلخ) هذا التأييد في كلام (ح) وقد أطال فيه؛ فانظره. (قوله: غير الواجب) فإن ركع الواجب أعاد ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده ركعهما، وبعث بهدى؛ انظر (ح). (قوله: في الوقت)
ــ
الإمام ذاك في الأحكام الفقهية، وكون القبلة في هذه الجهة، أو هذه ليس منها كما سبق في التباس الطهور بغيره (قوله: منع الصلاة له) بأن يستقبل جانبه ويخرج