على الراجح مما في الأصل (وبطل فرض على ظهرها)، ولو كان بين يديه بعض بنائها (لا نفل وهل، وإن: مؤكدًا؟ قولان كالراكب) تشبيه في بطلان الفرض وقال شيخنا تبعا لما في (ر): المعتمد صحة الفرض على الدابة بركوع وسجود مستقبلًا (إلا لالتحام، أو خوف من كسبع) أدخلت الكاف اللص (وإن لغيرها) الضمير للقبلة، (فإن ظهر عدمه أعاد بوقت) لا إن لم يتبين شيء أو ذهب راجع للسبع، وأما الالتحام فلا إعادة، ولو تبين العدم بأن ظن جماعة (قوله: أعداء فبعد الالتحام تبين، أنهم ليسوا أعداء لفوتته بأصالة النص، (أو لمرض، أو خضخاض لا يطيق النزول معها، وإن لتلوث فيصلى لها)؛ أي: القبلة (إيماء، فإن قدر من فرضة الإيماء) بحيث تستوى صلاته على الدابة وعلى الأرض (على النزول ففيها لا يعجبني عليها)؛ أي: الدابة، (وهل على الكراهة)؟ وهو (للخمى) وهو المتبادر فلذا نسبه الأصل لها؛ وإن اعترض (أو لحرمة)، وهو (لا بن رشد)، ورحج (تأويلان ولا تصح) الصلاة (تحتها)؛ أي: الكعبة كحفرة، (وإن نفلًا.
ــ
الصواب أن الوقت هنا كإزالة النجاسة، وكذلك يعيد في الوقت من صلى على الشاذروان؛ كما في (الحطاب) (قوله: ولو كان بين يديه إلخ)؛ لأن المطلوب استقبال جملة بنائها، وهوائها، وأورد صحة الصلاة على أبى قبيس ولبابها مفتوحًا (قوله: في بطلان الفرض)؛ أي: دون النفل، وقال سحنون: ببطلانه أيضًا (قوله: أو خوف من كسبع) على التفصيل المار في باب التيمم؛ كما في (القلشاني) على الرسالة (قوله: لا إن لم يتبين شيء إلخ) وفي حاشية شيخنا العدوى على (عب) الإعادة في غير العدو مطلقًا، والفرق شدة أمر العدو، وكون أصل النص فيه (قوله: وإن لتلوث)؛ أي: لثياب يفسدها الغسل، ولابد أن يظن خروج الوقت قبل خروجه، فإن ظن عدمه أخر، وإن شك صلى وسط الوقت (قوله: فيصلى لها) فإن لم يستطع فكالمسايف (قوله: بحيث تستوى إلخ) وإن ترتب على نزوله فعل أمر زائد، فللنزول حكم ما ترتب عليه وجوبًا، وسنة، وندبًا، فإن قدر على الإيماء بالأرض وعلى الدابة بالركوع والسجود من قيام أو جلوس، فلا يطلب بالنزول لأرض، وله الصلاة على الدابة إيمًاء فإن ركع، أو سجد صح كما لـ (سند).
ــ
عن مسامتة الكعبة (قوله: على ظهرها) وإنما جاز على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل لها، وأما المصلى على ظهرها فهو فيها.