اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما تضمنه من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا إنشاء فالفرق بينهما وبين الرواية ظاهر وإن قلنا خبر فهي خبر فيما حصل فيه الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية بالكليات والشهادة تتعلق بالجزئيات ففيه أن كثيرا من الروايات يتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه في التأدية الأظهر عدمه. اه. من حاشية المؤلف على (عب). (قوله: العدل) فيه للحقيقة أي: حقيقة العدل الذي تقبل شهادته عند الفقهاء أو للعهد الذكرى أي المتقدم في قوله: وأهله عدل فإن عدالة القاضي هل عدالة الشاهد وهي حق لله لا يجوز للقاضي تركها (قوله: حر) أي حال الأداء كما يأتي ولو عتيقا فإن شهد لمعتقه اشترط تبريزه فإن استحق الشاهد الحر بعد اشتهاره بالحرية برق لم ترد شهادته لأنه قد لا يعرف الحق المشهود به غيره كما في التوضيح بخلاف القاضي إذا استحق ترد أحكامه لأن للإمام مندوحة عن توليته (قوله: بالغ) أي حال الأداء وأما حال التحمل فالمعتبر فيه السبط والتمييز فلا تصح شهادة الصبيان إلا على بعضهم
ــ
[{باب الشهادات}]
اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما تضمنته من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا انشاء فالفرق بينه وبين الرواية ظاهر وإن قلنا: خبر فهي خبر فيما يحصل فيه الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية تتعلق بالكليات والشهادة بالجزئيات ففيه أن كثيرا من الروايات تتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه في التأدية الأظهر عدمه (قوله: حر) فإن استحق برقية بعد شهادته ففي التوضيح لا ترد شهادته