للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاقل ولو مكرها فإن عدم الإكراه لا يراد غالبا (رشيد ثبت عدم فسقه) لأن الغالب في الإنسان النقص (واغتفر كذبه في كالسنة وصغيرة غير خسة لم يدمنها كالنظرة) والخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة تضر ولو لم يدمنها كالكبيرة (والشطرنج) فإن المشهور حرمته ولو بغير جعل وفي (ح) قول بجوازه مع نظيره في خلوة لا مع الأوباش وفي لغرر والعرر للوطواط أنه معرب شش رنك ومعناه ستة

ــ

بشروط تأتي في جرح أو قتل لا في مال (قوله: عاقل) أي حال الأداء والتحمل معا (قوله: لا يراد غالبا) أي في شروط التكليف فلا يقال: التعبير بالمكلف يقتضي عدم صحة شهادة المكره على أداء الشهادة إذا حلف لا يؤديها لكن في (بن) الحق عدم قبول شهادته لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فأدى إلى عدم الثقة بشهادته وقد نقله في حاشية (عب) (قوله: رشيد) فلا تصح شهادة السفيه لأنه مخدوع (قوله: ثبت عدم فسقه) بجارحة ظاهرة أو باطنة أو بالاعتقاد ولو تأول فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: واغتفر كذبة) أي ل يترتب عليها مفسدة ولم يصر عليها لعسر التحرز منها فإن أصر عليها أو ترتب عليها مفسدة فكبيرة فادحة (قوله: كسرقة لقمة) ولمسكين وألحقها بعضهم بالكبيرة (قوله: تضر إلخ) لدلالتها على دناءة الهمة وقلة المروءة (قوله: والشطرنج) عطف على النظرة فلا يضر لا إدامته بأن تكرر أكثر من مرة في السنة بخلاف النرد فيضر مطلقا ولو بغير جعل لأنه لم يقل أحد بإباحته بخلاف الشطرنج فقد روى عن جماعة من التابعين لعبة ولأنه ورد في النرد من لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه ولم يرد ذلك في الشطرنج وفي (عب) الطاب كالنرد (قوله: الغرر والعرر) اسم كتاب في

ــ

لأنه قد لا يعرف الحق غيره بخلاف القاضي إذا استحق ردت أحكامه لأن الإمام عن توليته مندوحة (قوله: ولو مكرها) فتصح شهادته كما في (عب) وفي (بن) عدم قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فالإكراه يمنع الثقة بشهادته. اه. وقد يقال: العدالة تمنع من ذلك والإكراه على التحمل (قوله: رشيد) لأن السفيه يخدع (قوله: ثبت عدم فسقه) فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: كالكبيرة) هل منها نسيان القرآن بعد حفظه وبه أفتى الجيزي كما في السيد والبدر ونص عليه الرافعي من الشافعية وتبعه النووي وقال أبو شامة شيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>