حكاية الخلاف والوفاق، وفى (بن) عن (ر) أن الخلاف غير مقيد بعلم ولا غيره، (وتارك سجدة من كأولاه، لا تجزئه الخامسة إن تعمدها)، وفى (ح) خلاف فى بطلان الصلاة؛ نظرًا للتلاعب فى قصده وعدمه؛ نظرًا للواقع.
(وصل سن لبالغ)
على الراجح مما فى (الأصل)، (وندب لصبى سجود بشرط الصلاة) النافلة، فتفعل على الدابة مثلها، (ونية، وتكبير خفض، ورفع لا سلام)، ولا تكبير إحرام إلا لمراعاة خلاف؛ كما فى (عب)، (وإن لماشٍ، ولا يجلس) لها بل يهوى من قيامه (ومصلٍ) عطف على ماش (بقراءة، أو استماع لتعلم) من أحدهما، أو يلزمه التعليم (من متوضئ) متعلق باستماع، فلا يسجد مستمع غيره.
ــ
(قوله: إن تعمدها)؛ لأنه لاعب، ومفهومه: أنها تجزئ الساهي، وهو المشهور عند ابن أبى زيد، وابن غلاب.
[(وصل سجود التلاوة)]
(قوله: سن)؛ أي: غير أكيد؛ كما لـ (عج) وخلافًا لما فى كفاية الطالب (قوله: بشرط الصلاة)؛ أي: مع شرط الصلاة (قوله: النافلة)، فتبطل بالكلام ونحوه، والظاهر وجوب قضائها على حكم النفل المفسد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ونية)؛ لأنها من العبادات، فلابد فيها من النية خلافًا لما وقع فى (عج) من عدمها (قوله: وتكبير)، ندبًا؛ كما للرماصى (قوله: لا سلام إلخ)؛ لأنَّها من توابع القراءة (قوله: بقراءة) الباء للسببية (قوله: لتعلم)؛ أي: لأجل تعلم القرآن، أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما، لا إن جلس لابتغاء الثواب، أو الاتعاظ (قوله: من أحدهما) متعلق
ــ
عدم الإجزاء وغيره محل الخلاف الذى جعلناه محل وفاق على الإجزاء (قوله: وفى (بن) إلخ) هذا كلام آخر محصله: أنَّ الخلاف فى إجزائها المسبوق مطلق.
(وصل سجد بشرط الصلاة)
(قوله: مثلها) يعني: لصوب سفره، ويومئ لها (قوله: من أحدهما)؛ أي: السامع يتعلم من القارئ أو العكس (قوله: ويلزمه)؛ أي: فلا حاجة لزيادة، أو ليعلم؛ كما