للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبعًا لجماعة، وأنكر (ابن عرفة) إعادة الركعة؛ انظر (بن). (إن تبين موجب، وصحت إن تأول وجوب الاتباع، ولم تجز مسبوقًا تبع عالمًا بزيادتها عن ركعة قضاء)، وصحت صلاته؛ لأنه عليه فى الواقع ركعة، فكأنه قام لها؛ كما فى (الخرشي) وغيره، (وأجزأته إن لم يعلم، وهل إلا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب؟ قولان) سيان، وقلب فى (الأصل)

ــ

مع مفهوم قوله لا تجزى الخامسة إن تعمدها، وقد تقدم أنَّ المأموم يحصل له الفضل، ولو تابع الإمام ساهيًا (قوله: إن تبين موجب) بأن تيقن أنّ الإمام قام لموجب أو شك فى ذلك على ما قرَّره بعض أشياخ البدر لا إن تبين عدمه، والقيد فيما بعد الكاف لا فيما، قبلها، فيأتى بها إلا إن تيقن الانتفاء؛ كما فى (البدر)، واختاره البدر، وعليه مرَّ عبد الباقي، والخرشي، وحلولو، وغيرهم، أن المتبع لا يأتى بها إلا إذا تيقن الموجب جزمًا (قوله: وصحت إن تأول)؛ أي: صحت صلاته إن تأول المتبع المخالف، ولو لم يتيقن انتفاء الموجب، وظاهره قال الإمام: قمت لموجب أم لا؟ وهو ظاهر (ح) وللزرقاني، وكريم الدين، وحلولو، وابن غازى أنه فيما إذا قال: قمت لموجب، وإلا بطلت (قوله: وجوب الاتباع) لا إن تأول وجوب المخالفة، وقد كان حكمه الاتباع، فإنها تبطل (قوله: ولم تجز مسبوقًا) مع حرمة القدوم أيضًا (قوله: وصحت صلاته)؛ أي: إن قال الإمام: قمت لموجب، وإلا بطلت كما لغير واحد، وحيث صحت فيقضى ركعة إن كان النقص من الأولى وركعتين إن كان النقص من غيرها (قوله: نفى الموجب)؛ أى فى أنفسهم (قوله: وقلب الأصل إلخ)، فحكى الوفاق فيما إذا أجمع مأموموه على نفى الموجب، والخلاف فيما إذا لم يجمعوا

ــ

الجالس المتيقن انتفاء الموجب أعذر من الناعس والغافل؛ لأنَّه إنما جلس متأولًا، وهو يرى أنَّه لا يجوز اتباعه؛ فلذا قيد البطلان المشار له بقول الأصل: لا لمن لزمه اتباعه فى نفس الأمر ولم يتبعه بما إذا أسقطوها هم أيضًا، كما فى (تت)، قال الرماصي: أي: تركوها هم أيضًا يقينًا، أو شكًا، فلو أيقنوا أنهم فعلوها هم صحت للجالسين؛ لأنَّ محمدًا يجتزى بفعل المأمومين الركن دون الإمام خلافًا لسحنون؛ كما سبق فى (وإن سجد إمام سجدة)، وقاعدة كل سهو لا يحمله الإمام إلخ، هذا أظهر مما فى (الخرشي) وغيره (قوله: وليس الظن هنا كاليقين)؛ كأنه لمعارضته بفعل الإمام، وقيل: كاليقين (قوله: وقلب فى الأصل)، فجعل الإجماع على نفى الموجب، وفاق على

<<  <  ج: ص:  >  >>