لزائدة) بحسب الظاهر (فتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإن تعمد ترك التسبيح، أو تغير يقينه بطلت) عملًا بما تبين فى الثاني، (وغيره يتبع)، وتصح قال قمت لموجب أولًا، (وإن ظن الانتفاء)، فليس الظن هنا كاليقين، (فإن خالفا عمدًا بطلت إلا أن يصيب)؛ كما قال (ابن المواز) فى الأول، و (ح) فى الثاني، (والأظهر لا تنوب عن ركعة الخلل) عملًا بقصده، (وسهوًا أتى الجالس)، وقد كان حكمه القيام (بركعة كالمتبع، وقد كان حكمه الجلوس، فيحصل معه فى الرباعية ست هكذا قال المصنف:
ــ
حكم المأمورية برفع الرأس بخلاف الركوع (قوله: فمتيقن انتفاء إلخ)؛ أي: عن نفسه فقط بناء على ما تقدم من أن المعتمد أنَّ كل سهو لا يحمله الإمام ليس سهوه عنه سهوًا لهم إلخ قال ابن ناجى فى شرحه على المدونة، والمراد باليقين الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق الواقع الإدراك الجازم الذى لا يقبل التغير (قوله: يجلس)؛ أي: لزومًا، ويسبح بدليل ما بعده، فإن لم يفقه كلمه بعضهم، ولا تبطل بذلك، فإن داخل الإمام شك رجع لهم إن كان الذى كلمه، أو سبح له عدلان فأكثر؛ كما تقدم، ورجع الإمام فقط لعدلين، ولا تبطل إن لم يرجع عند ابن المواز إلا أن يجمع كلهم على خلافه، وبطلت عليهم، وكذا إن تذكر وتحقق أنها خامسة، ولم يرجع، وإن بقى على يقينه لم يرجع إلا لكثرتهم جدًا؛ كما تقدَّم (قوله: ترك التسبيح إلخ)؛ لأنه لو سبح لرجع الإمام، فصار المأموم متعمدًا للزيادة فى صلاته، وأما الناسي، فصلاته صحيحة (قوله: وغيره)؛ أي: غير متيقن الانتفاء بأن تيقن الموجب، أو ظنه، أو شك (قوله: فإن خالفا)؛ أي: متيقن انتفاء الموجب وغيره (قوله: إلا أن يصيب) بأن يتبين أن الإمام قام لوجب فى الأول، أو أنها زائدة فى الثانى (قوله: والأظهر لا تندب)؛ أي: فيما إذا قام، وكان حكمه الجلوس (قوله: عن ركعة الخلل) إذا تبين أنَّ الإمام قام لموجب، أو ظن، أو شك (قوله: عملًا بقصده)؛ لأنه إنما اتبعه على أنها زائدة (قوله: وأنكر ابن عرفة إلخ)، وهو الجارى
ــ
بخلاف ما هنا؛ فتدبر (قوله: أو تغير يقينه)؛ أي: فى أثناء الصلاة، ولم يلحق الإمام فى قيامه، ويشير لكونه فى أثناء الصلاة قرنه بترك التسبيح أما بعدها فيأتى بركعة حيث لم يبطل؛ كما يفيده ما يأتى فى قوله: قمت لموجب من تلافيه الإصلاح بركعة، وإن كان موضوعه اتباعه ساهيًا، وقد قال محمد بن المواز: إن