للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تبطل إن ركع؛ لأنه ملغى وليس على حكم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا تبعه وألغى الركعة كفى الأولى مطلقًا)؛ لأنه لم تظهر منه متابعة المأمومية، (وفعلها بعد الإمام والسجود) عطف على الركوع، (فإن لم يظن إدراكه قبل عقد الإمام) الركعة التالية برفع الرأس إذ ليست من المستثنيات (تابعه وقضى ركعة، ولا سهو عليه إلا أن يشك فى الترك فبعد)؛ لاحتمال أنه لم يترك فالركعة زيادة وإن ظن الإدراك سجد، وأدرك ولا فرق هنا بين الأولى وغيرها على المشهور، (وإن قام إمام

ــ

عبد السلام، وقال: هو الحق أنَّه يرفع موافقة للإمام (قوله: ولا تبطل إن رفع)؛ أي: لا تبطل الصلاة خلافًا لما ذكره سيدى زرُّوق فى شرح الرسالة وإن بطلت الركعة (قوله: لأنه ملغي)؛ أي: فلا يؤثر البطلان؛ لأن القضاء لا يبطل؛ إلا إذا كان لفعل معتدٍ به، (وقوله وليس على حكم إلخ)؛ أي: لأنه غير معتدٍ به (قوله: وإلا تبعه)، فإن خالف، وأدرك صحت صلاته، ولا شيء عليه عملًا بما تبين، وإن لم يدرك بطلت إن كان عمدًا، أو جهلًا، ومحل كونه يتبعه إذا لم يستمر لعذر حتى عقد الإمام الركعة التالية، وإلا تلافى ما فاته من ركعة العذر فقط إن لم يخش عقد التالية للثانية؛ كما استظهره (عج)؛ لئلا تكثر مخالفة الإمام، وإنما قدم الأولى؛ لأن الثانية لما استمر العذر نزلت منزلة العدم؛ انظر (ح). ولا يتلافى التالية؛ لأنه لا يقضى ركعة كاملة فى صلب الإمام (قوله: كفى الأولى)؛ أي: كما أنه يتبعه فى الأولى مطلقًا، ولو أدرك سجدة قبل رفع الإمام من السجدة الثانية.

(قوله: لأنه لم تظهر إلخ)؛ أي: بخلاف غير الأولى، فإنه ظهر منه متابعة المأمومية بانعقاد ما قبلها (قوله: تابعه)؛ أي: تابع الإمام فيما هو فيه؛ لأنه لو لم يتابعه وقع فى مخالفة الإمام، ولم يحصل له إلا ركعة فركعة الإمام أولى (قوله: ولا فرق هنا بين الأولى إلخ)؛ أي: لا فرق بين الركعة الأولى وغيرها، والفرق بأنه انسحب عليه

ــ

(قوله: لم تظهر)؛ أي: لم ترسخ وتتضح، وإن انعقدت بالإحرام (قوله: ولا فرق إلخ)، وذلك لظهور متابعة المأمورية بالركوع، ولا يفصل بين الأولى وغيرها فيما استظهرناه فى ترك الإمام الركوع سابقًا على مذهب ابن القاسم؛ لأن الإمام هناك بطل ما عمله

<<  <  ج: ص:  >  >>