للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يجلسون، فإن خيف عقده قاموا، ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله، فإن سلم أتوا بركعة وهو ضعيف، وإن اقتصر عليه فى (الأصل) (وقيد بما إذا خيف عقده، وتابعوه، وصحت لهم)، وبطلت عليه إن طال فلا يحمل عنهم سهوًا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له، وكذا كل ما بطل على الإمام فقط؛ (لأن كل سهوٍ لا يحمله الإمام فسهوه عنه ليس سهوًا للمأمومين إذا هم فعلوه) أما إن كان يحمله الإمام، فسهوه عنه سهو لهم، ولو هم فعلوه، (وإن ترك مأموم الركعة لكزحمة)، وسهو وحل زر أما عمدًا فاستظهر (عج) البطلان حيث أهمل الإمام جدًا، وقيل: كالمعذور؛ إلا أنه أتى آثم (أتى به بغير الأولى)؛ أي: أولى المأموم فى دخوله (إن أدرك قبل رفع إمامه من السجدة الثانية)، فإن شرع فتبين عدم الإدراك تبع الإمام فيما هو فيه؛ كما أنَّ المسبوق إذا أراد الركوع، فرفع الإمام يخر معه.

ــ

سجدوها فلا يعتدّون بها، ولا تبطل صلاتهم للخلاف (قوله: ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله) كان هو الأول، أو الثاني، ولا يسبحون له أخرى (قوله: أتى بركعة)؛ أي: وبطلت صلاته؛ لأنَّ السلام عنده كالحدث (قوله: وقيد)؛ أي: إتيانهم بالسجدة (قوله: وتابعوه)؛ أي: بعد الإتيان بالسجدة تابعوه فى كل أفعال الصلاة (قوله: وصحت لهم)، ويندب لهم الإعادة (قوله: وبطلت عليه إن طال إلخ)، فإن كانت جمعة، فالظاهر أنه إذا لم يرجع ينبغى لهم الاستخلاف؛ لأن من شرطها الجماعة، وإلا بطلت عليهم أيضًا، وأما على ما قاله سحنون، فلا بطلان وحرر (قوله: وإنْ ترك مأموم الركوع إلخ)، وأمَّا إن ترك الرفع فهل كذلك، أو كالسجود؟ خلاف فى كبير الخرشي، والأول هو البين؛ كما لابن يونس (قوله: فاستظهر (عج)) هو فى (الحطاب) منصوصًا (قوله: وحل زر)، أي: يتضرر به (قوله: أتى به)، ولو أحرم بعد أن ركع الإمام؛ كما فى (ح) (قوله: إنْ أدرك إلخ)، أي: إن كان يدرك الإمام فى السجدة الثانية قبل رفعه منها هذا ما للشيخ سالم، وهو المعول عليه، خلافًا لما وقع فى (عب) وغيره من أنَّه يأتى به متى ما أدرك سجدة قبل رفعه من الثانية، ولو كان لا يدرك الثانية إلا بعد رفع الإمام (قوله: فإن شرع)؛ أي: لظنه الإدراك (قوله: يخر معه)؛ أي: ولا يرفع معه؛ كما يفعله بعض العامة، هذا ما لبعض أشياخ ابن

ــ

العجز عنه فى الصلاة، أما على مذهب سحنون، فإنَّما يستخلفون بعد سلامه (قوله: الركوع) مثله الرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>