للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد لفوات التدارك، نعم فى التشهد الأخير، (وإن مأمومًا فى صلب الإمام، وأبطل الأولى؛ ) لاحتمال أن المتروك منها، (وانقلبت) صلاة غير المأموم كما سبق، (فيكمل بحسبه)، فإن حصل هذا فى التشهد الأخير أتى بركعة، وسجد قبل، أو قيام ثالثته بثلاث؛ وسجد بعد وقس، (وإن ترك إمام سجدة، فالراجح مذهب ابن القاسم يسبحون له، فإن لم يرجع سجدوها وحدهم، وإن وافقه بعضهم)، وقال سحنون: لا يسجدونها

ــ

وأنها من قبل ما هو فيه (قوله: وأبطل الأولى)؛ أي: إذا فات تداركها (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بأم القرآن فقط بعد إصلاح ما هو فيه بسجدة، ولا يتشهد؛ لأن الباطل معه ركعة إما الأولى، أو الثانية، والمحقق له ثلاث (قوله: وسجد قبل)؛ لنقصه السورة (قوله: أو قيام ثالثته إلخ)؛ أي: وإن حصل له فى قيام ثالثته أتى بثلاث ركعات؛ لأنَّه يجبر الثانية، وتبطل الأولى؛ لاحتمال أنها منها، فيأتى بثلاث ركعات بأم القرآن، وسورة ويتشهد، وركعتين بأم القرآن فقط (قوله: وقس)، فإن حصل فى تشهد الثانية أتى بثلاث كذلك، وإن حصل فى قيام الرابعة جبر الثالثة وتشهد؛ لأن المحقق له ركعتان، ثم يأتى بركعتين بأمِّ القرآن فقط، ويسجد قبل؛ لاحتمال أن الترك من إحدى الأوليين (قوله: يسبحون) بما يحصل به التنبيه غالبًا، فإن تركوه بطلت، ولو كلموه (قوله: سجدوها)، فإن تبعوه بطلت صلاته (قوله: لا يسجدونها)، وإن

ــ

إذا وقع فيها خلل لا يفيت (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بعد أن يسجدها، وكذا ما بعده (قوله: وقس) ففى قيام رابعة يسجدها، ويأتى بركعتين، وأما قيام الثانية، فتعين أنَّها من الأولى نعم فى التشهد الأول يسجدها ويأتى بثلاث (قوله: وإن ترك إمام سجدة)، وأما لو ترك الركوع، فالظاهر على مذهب ابن القاسم انتظاره، والتسبيح لعله يرجع، فإن لم يرجع، وخيف عقده أتوا بالركوع وما بعده وحدهم، ولا يقال: هذا فعل كثير فى صلب الإمام، لأنا نقول: قد اغتفر، وانظره فيما إذا زوحم المأموم عن الركوع، وذلك أنهم قيدوا مسألة اتباعه الإمام فى غير الأولى بما إذا أزال مانعه بحيث يخاطب باتباع إمامه، قالوا: فإن استمر المانع حتى عقد الإمام ركعة تالية ركعة العذر فإنه يتلافى ما فاته من ركعة العذر فقط، وظاهر أنه بإتيانه الركوع وما بعده، ويأتى التالية بعد سلام الإمام (قوله: سجدوها وحدهم) ظاهر فى غير الجمعة أما هي، فشرطها الجماعة، فالظاهر استخلافهم، ويكون السهو عن الركن بمنزلة طروّ

<<  <  ج: ص:  >  >>