ركع أولًا فلذا فى (الخرشي) وغيره أن قيد التوضيح على أن الحركة للركن غير مقصودة، وفى (بن) تضعيفه (لا سجدتين، فينحط من قيام، وإن سها عن سجود ركعة، وركوع التى تليها، فلا يضم بل يتم الأولى، أبو إبراهيم إن سجد لها من قيام سجد بعد، ومن جلوس قبل)، وتعقب على أنَّ سعيد البراذعى حيث زاد فى (التهذيب على الأم) لسجود مقيدًا له بالبعد نعم يرد أنَّ السجود للسنن، والحركة للركن واجبة قال شيخنا: قد يعطون الواجب الخفيف حكم السنة، (وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات) ذكر هذا، وإن أخذ مما سبق لئلا يتوهم بطلان الصلاة لتفاحش النقص، (وإن لم يدر محل سجدة)، أو ركوع فيأتى به مع ما بعده (متروكة)، ولو شكًا، (فإن لم يعقد ما هو فيها سجدها)؛ لاحتمال أنَّها من التى لم تفت، وأما لو عقد ما هو فيه لم
ــ
الانحطاط كره فى العمد؛ لأنَّه واجب خفيف، وسجد لسهوه (قوله: فلا يضم)؛ أي: لا يجبر الأولى بسجود الثانية خلافًا لابن مسلمة؛ لأنَّ نيته فى هذا السجود إنَّما كانت لركعة ثانية، وعارض ذلك عياض بما تقدم فى قوله: فإن عقدها بطلت ركعته، ونابت عنها المعقودة مع أنَّ نيته لم تكن لها، وأجاب ابن عرفة بأن السجود هنا تابع، فبطل ببطلان متبوعه؛ تأمل (قوله: بل يتم الأولى)؛ لأنَّه لا يفيت إلا الركوع، ولا ركوع هنا (قوله: ومن جلوس قبل)؛ لنقصه النهوض (قوله: مقيدًا له بالبعدى)، فإنَّه لا يظهر إلا إذا سجد من قيام (قوله: والحركة للركن واجبة)، فلا تجبر بالسجود (قوله: قد يعطون الواجب الخفيف إلخ)؛ أي: لعدم الاتفاق عليه؛ لما علمت أنَّ الحركة للركن فيها خلاف (قوله: بأربع سجدات)، وكذلك الثماني، فإنه يصلح الأخيرة، وتصير أولى على كل حال؛ كما فى (ح)(قوله: من أربع ركعات): أي: من كل ركعة سجدة، وقوله: الأول فاعل بطل؛ لفوات محل التدارك، وأصلح الرابعة، وصارت أولى، ويسجد قبل السلام للزيادة، ونقص السورة من الأولى (قوله: فيأتى به)؛ أي: حتى يأتى به مع ما بعده، فهو مفرع على المنفى (قوله: لاحتمال أنها من التى إلخ)
ــ
وقع فى زيادة ركوع، وهى مبطلة؛ كما عرفت آنفًا؛ فلينظر. (قوله: تضعيفه)؛ أي: تضعيف ما فى التوضيح (قوله: فلا يضم) إن قلت نية الصلاة منسحبة على أجزائها، ولا يحتاج كل جزء لنية قلنا: نعم لكنه لما جعل السجود فى قصده للثانية منع ذلك عن صرفه للأولى (قوله: لئلا يتوهم إلخ)، أو لئلا يتوهم أن عقد الركعة