للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصلٌ: وواجبه نيةٌ وموالاةٌ كالوضوء)

فيهما فمنه أخذ أنه لا يضر نسيان الموجب بل إخراجه، ولا ينوب غير الواجب الأصلي عنه لما سبق، أو استباحة ما ندبت له.

ــ

[(وصل واجبات الغسل)]

(قوله فيهما)؛ أي النية، والموالاة (قوله: فمنذ أخذ)؛ أي: من التشبيه، وأخذ أيضًا أنه يبنى بنية إن نسى مطلقًا كالعاجز الحقيقي إلخ ما تقدم، وأن النية عند أول واجب، أو مفعول، وفي تقدمها بيسير إلخ (قوله: لا يضر نسيان الموجب) كأن نوت الجنابة ناسية للحيض، أو العكس، أو تذكرت غير المنوي، ولم تخرجه أجزأها ذلك (قوله: ولا ينوب) عطف على قوله: أنه لا يضر (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجب أصلًا كالجمعة، والعيد، أو واجب غير أصلي رعيًا لأصله كأن نذر غسل الجمعة، فلا ينوب عن الجنابة، ولا عن الحدث الأصغر، فإن نوى به القراءة أجزأه، لأنها لا تجوز إلابعد ارتفاع الجنابة، وكذا مس المصحف كذل للقاضي على الرسالة، وأما نيابة غير الواجب عن غير الواجب فصحيحة، وظاهره، ولو كان المنوب عنه أعلى كالمندوب عن السنة، واستظهر (عج) عدم النيابة، والظاهر خلافًا لعبد الباقي أنه يحصل له ثواب غير الواجب إذا نواهما بغسل واحد (قوله: واستباحة ما ندبت له) بيان لما سبق، وقيل بالإجزاء؛ لأن الفضيلة لا تكون إلا بعد الواجب

ــ

(وصل وواجبه نية وموالاة كالوضوء)

(قوله فيهما)؛ أي: فالنية فرض الغسل، أو رفع الحدث، أو استباحة ممنوع؛ كما سبق، والموالاة بعدم الجفاف (قوله: فمنه أخذ إلخ) يشير إلى وجه الاستغناء عن قوله: وإن نوى الجنابة والجمعة إلخ (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجبًا أصلًا، أو وجب بالنذر، كأن نذر غسل الجمعة فلا ينوب عن غسل الجنابة، ومفهومه العكس، نيابة الجنابة عن الجمعة صحيح، ومعناه أن ينوي تأدية شعيرة الجمعة بغسل الجنابة؛ كما تتأدى تحية المسجد بالفرض، لا أن الجنابة غير مقصودة لذاتها بل للنيابة، وإلا نيابة مسنونٍ عن مسنون كغسل جمعة، وغسل إحرام ففي (عب): لا يجزئ، فأورد عليه أنه كنيابة الحيض عن الجنابة، وعكسه، فإنما يضر

<<  <  ج: ص:  >  >>