للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بما سبق)، وقيل: مطلقًا تعبدًا (بعد الشهادة، وصح بعد العزم عليها)، ويكفيه نية غسل الإسلام، وإن لم يعرف أحكام الموجبات، (وإن وجد ماء، ودار بين اثنين كمنى ومذي فلأشدهما) منه إن شك هل غابت الحشفة أو لا اغتسل؛ لأنه شك في الحدث، (وثلاثة كهما، وبول للوسط)، وكذا إن احتمل الودى معها، فإن لم يكن وسط فللمتفق لضعف المقابل كبول، أو ودى، أومنى ليس منيًا هذا ما يظهر.

ــ

الصغرى لم يتصف بها قبل الإسلام لعدم النية، بخلاف الكبرى فإنها ثبتت له قبل البلوغ إلى حدوث موجبها، فبالإسلام زال ذلك الموجب، وفيه نظر إذ لا يظهر في المرتد بعد وضوئه، والكافر الأصلى إذا أسلم، ثم توضأ، ثم ارتد قبل بلوغه، ثم أسلم، فإنه في الصورتين قد اتصف بالطهارة الصغرى، ودعوى بطلانها بالردة، فكأنه لم يتصف بها حتى تعود له بالإسلام مردودة بأنه كإبطال الغسل بالجماع ونحوه، وقد قال: يجب الإسلام له، فكذلك الردة، واختار ابن مرزوق الفرق بما تقدممن نواقض الوضوء عن البناني فتأمل (قوله: بما سبق) من إنزال، أو مغيب حشفة أو حيض (قوله: وصح بعد العزم)؛ لأنه إسلام حقيقة (قوله: وصح بعد العزم عليها) لا قبله، ولو كان دينه يرى الغسل من الجنابة على ما استظهره في الطراز (قوله: ويكفيه نية غسل الإسلام)، وإن لم ينو الجنابة كما في العتبية والطراز وقاله ابن رشد حلافًا للخمى قال في التوضيح: قول ابن القاسم مشكل من وجهين: أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة، وهو لم ينوها، وليس للإنسان إلا ما نوى. الثان: أنه قبل اللفظ على حكم الشركة، فلا يصح منه العمل؛ لأن التلفظ في حق القادر شرط على المشهور. وقد يجاب عن الأول بأنه، وإن لم ينو الجنابة، فقد نوى أن يكون على طهر، وذلك يستلزم رفع الجنابة، وعن الثاني بأنه إذا اعتقد الإسلام، فهو ممن تصح منه القربة بخلاف من لم يعتقد انتهى. وقال الآبي: صح الغسل؛ لوجود انضمام الفعلإلى التصديق (قوله: وإن لم يعرف أحكام الموجبات)؛ لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان فيه، وهو يستلزم رفع المانع (قوله: وإن وجد ماء)؛ أي: في ثوبه الذي ينام فيه، وإلا فلا شيء عليه (قوله: فلا شدهما) إلا أن ينام فيه غيره فلا يجب الغسل (قوله: معها)؛ أي: الثلاثة.

ــ

هنا بأن غاية ما في المسألتين الخلاف بالوجوب الوضعي، وعدمه، وهو المعتمد فمن أين الندب؟ قلنا: بعد تسليم عدم اطلاع صاحب الأصل عليه يكفينا في الندب قاعدة مراعاة الخلاف، وقد ذكر عن ابن بشير ما يقوى الأصل، فلذا وافقناه (قوله: هذا ما يظهر) يشير لما عرفت من اختلاف الاستحسانات في الشكوك.

<<  <  ج: ص:  >  >>