كثيف، (واعتبر قدرها إن لم توجد) معتادة فشمل ما كله حشفة، (أو ثناه، وهل مفردًا)، وهو الظاهر (تردد، وندب) الغسل (لمراهق) وطيء (كصغيرة) تؤمر بالصلاة (وطئها بالغ، فإن لم تفعل أعادت في يومها، وبحيض، ونفاس، وهل إن بلا دم؟ )، وهو الأقوى (قولان، وندب، لانقطاع الاستحاضة)؛ تطييبًا، والتعليل بخشية الحيض لا يظهر قبل طهر فأصل مع أنها لا تنوى الفرض إنما هو من ندب نظافة المعفوات، (وبردة) على الراجح مما في (ح) كما سبق، و (وعلى كافر)، وفي (ح) عن (القاضي إسماعيل) يجبه عنه الإسلام.
ــ
كثيف)؛ أي: لا يحس معه باللذة وليس منه القلفة كما للتتائي على الرسالة (قوله: اعتبر قدرها)؛ أي: من مماثلة خلقة (قوله: فشمل ما كان حشفة)، ويشمل أيضًا ما لو قطعت، أو خلق بلاها، أو كانت كبيرة عن المعتاد، أو صغيرة عنه إلا العنين؛ لتناول النص له، ومن هنا تعلم أن المعتبر في الوجوب للغسل بذكر غير الآدمى قدر حشفة الآدمي لا حشفة غيره (قوله: وهل مفردًا)؛ أي: وهل يعتبر من المثنى طولها لو انفرد، أو يعتبر طولها مثنيًا (قوله: وهو الظاهر) قد يقال بل الظاهر المطوى؛ لأنه كبعض الحشفة إذا حصل فيها غلط وقد عول في الحديث على التقاء الختانين، وإذا اعتبر القدر لو انفرد لم يلتق الختان إلا أن يقال الالتقاء، وما قام مقامه (قوله: لمراهق وطء) مطيقة، أو بالغة، ولا يندب لها كذا لـ (عج)، والظاهر خلافه (قوله: وهو الأقوى) حملًا على الغالب، ولأن النفاس تنفس الرحم، فإذا خرج الولد جافًات، وجب الغسل وقال اللخمي: لا يجب (قوله: لا يظهر قبل طهر فاصل)؛ أى فعل احتمال الحيض لا يجزئ هذا الغسل (قوله: وبردة)، فيجب عليه إذا أسلم الغسل، وإن لم يحصل منه موجب لبطلان غسله الأول تشديدًا عليه بما أوجبه على نفسه من الارتداد (قوله: وعلى كافر)، فإن لم يجد ماء تيمم قاله ابن الحاجب (قوله: يجبه عنه الإسلام) أورد عليه أنه يقال في الوضوء، كذلك وفرق بعض بأن الطهارة
ــ
وأما العجوز الشوهاء، فظاهر وجوب الغسل بوطئها بالأولى من البهيمة (قوله: كا الحشفة)، وأما العنين فله حكم نفسه؛ لأن النص تناوله بذاته (قوله: لمراهق)، والظاهر ندبه للبالغة إذا وطئها مراهق أيضًا خلافًا لـ (عج)، وقد اعترض على الأصل