للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا ميت)؛ لعدم الانتشار والنائم يجب عليهما؛ لأنه وضع كمع جنون، ثم أفاق (في فرج) لا هويه (أو دبر) وفي (ح) (لابن رشد) رواية عن (مالك) بعد وجوب الغسل في وطء الدبر، وهي غريبة، وأغرب من ذلك التلفيق منها، ومن قول اشافعية لا ينقض الوضوء، وإن أوجب الغسل، والموضوع لا إنزال (أو ثقب البول، وألغى الشفران، وإن من ميتةً)، ولا يعاد غسلها، أو دبر نفسه لا فيمن لا تشتهى)، ولا بحائل

ــ

مؤلف. (قوله: لأنه وضع)؛ أي: لأن وجوب الغسل بمغيب الحشفة من خطاب الوضع (قوله: فيفرج)، ولو قطع، ولم يبق منه إلا مجرد الاسم ذكره بعض حواشي العزية. (قوله: وفي (الحطاب) (لابن رشد) رواية إلخ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة: خرجها على القول بمنع اللوطء فيه ورده بعض شيوخنا بأن اتفاق الأكثر على المنع من اللوطء، وعلى وجوب الغسل يرد تخريجه (قوله: لا ينقض الوضوء)، وثمرة ذلك عندهم أنه لا يحتاج لنية الأصغر؛ لأنة الأصغر عندهم لا يندرج في الأكبر، فإذا اغتسل وأراد رفع الأصغر احتاج لنية تخصه (قوله: والموضوع لا إنزال)؛ أي: موضوع رواية ابن رشد. (قوله: أو ثقب البول) خلافًا لأبي محمد صالح ونص الشافعية، ولو من ذكر، والظاهر عندنا خلافه؛ كفرج الصغير (قوله: ولايعاد غسلها)؛ لعدم التكليف (قوله: فيمن لا تشتهي)؛ أي: لصغر؛ لأنه علاج (قوله:

ــ

وليس هذا في كل حيوان كما هو ظاهر فاتكل على الوضوح (قوله: لعدم الانتشار) يعني لعدم قبول الانتشار، وإن شئت قلت المراد الانتشار بالقوة، وأما الانتشار بالفعل، فلا يشتركط في الغسل (قوله: لا هو به)، ومن هنا فرع لبعض الشافعية إن دخل الشخص بتمامه في فرج، ويفرض ذلك في دواب البحر الهائلة أو كبار الفيلة مثلًا، فإن بدأ بغير ذكره لا غسل عليه؛ لأن الذكر مغيب في الهوى وإن بدأ بالذكر بين الشفرين غير مفروجين اغتسل (قوله: وأغرب من ذلك)؛ أي: من الحكم الأول وحده، والمدرك فيهما أنه غير محل للتمتع شرعًا (قوله: والموضوع) يعنى موضوع التلفيق الأغرب حتى لا يكون فيه غسل، ولا وضوء، وإن كان عدم نقض الوضوء عند الشافعية مطلقًا (قوله: أو ثقب البول)؛ أي: من أنثى لا ذكر؛ لأنه كالجرح خلافًا للشافعية، ويفرض ذلك فيما عرفت من الحيوانات الهائلة (قوله: لا فيمن لا تشتهي) يعنى لصغرها؛ لأنه معاناة كالجرح،

<<  <  ج: ص:  >  >>