وأولى توبة مجردة (وتداخلت) الحدود (إن تحدت كقذف وشرب) لا أحدهما مع زنا والقتل يغنى عن غير القذف
(باب)
(المحارب قاطع طريق لمنع سلوك) أى لمجرده بلا غرض آخر (بلا عداوة) خرج
ــ
الأدب لافتيانه على الإمام (قوله: وأولى توبة مجردة) ولهذا لم يذكره تبعاً للأصل (قوله: كقذف وشرب) أى كحد قذف وشرب فإنه متحد وهو ثمانون فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر وإن لم يقصد عنه إقامة الحد إلا واحد فقط ثم ثبت الآخر كفى الأول (قوله: لا أحدهما مع زنا) خلافاً لابن حبيب فى اكتفائه بحد الزنا وله حظ من النظر فإن الأصغر يتدرج فى الأكبر كالأحداث (قوله: عن غير القذف) وأما القذف فلابد من إقامته لأنه لدفع المعرة ثم يقتل بعد ذلك ولو كان المقتول هو المقذوف كما لأبى عمران.
[(باب الحرابة)]
عقبة للسرقة لاشتراكها معها فى بعض حدودها وليكون المشبه به معلوماً فى قوله الآتى واتباعه كالسارق (قوله: قاطع إلخ) وكذا حمل السلاح على الناس لإخافتهم (قوله: لمنع سلوك) علة للقطع ويراد بقطع الطريق إخافته لا منع السلوك
ــ
(قوله: وأولى توبة) ولذا لم يذكرها وإن ذكرها الأصل (قوله: وتداخلت الحدود) ولو قال هذا لهذا لأنه خلاف ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث فة نية الوضوء فاستفيد أنه إذا ضربه لحد ثم ثبت بعد الضرب أنه سبق منه موجب آخر كفى هذا الضرب لهما وأما الضرب بلا نية حد أصلاً فلا يصح صرفه لحد بعد (قوله: لا أحدهما مع زنا) وقال ابن حبيب بالتداخل وله حظ من النظر كاندراج الأصغر فى الأكبر فى الأحداث (قوله: غير القذف) وأما حد القذف فيقام عليه ثم يقتل ولو كان المقذوف هو المقتول كما لأبى عمران.
(باب المحارب)
(قوله: أى لمجرده) فهو كما يقال: واجب الوجود لذاته أى لا من غيره فلا يلزم تعليل الشئ بنفسه.