للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفتن (وطلب إمارة) خرج البغاة (أو آخذ) اسم فاعل (مال محترم) لمسلم أو ذمى (على وجه يتعذر منه الغوث)؛

ــ

لئلا يلزم تعليل الشئ بنفسه (قوله: أو أخذ إلخ) عطف على قوله قاطع ولا يصح قراءته مصدراً على أنه معطوف على لمنع لاقتضائه أن أخذ المال لا يكون حرابة إلا مع قطع الطريق وهو خلاف مفاد قوله كمسقى إلخ (قوله: مال) ولو دون نصاب السرقة والبضع أولى من المال كما قال ابن العربى (قوله: على وجه يتعذر منه الغوث) قيد فى المسألتين أى: شأنه تعذر الغوث معه لعدم الناس وإن أمكن تخليصه منه بقتال وظاهره وإن لم يقصد قتله وهو كذلك فإنه نص فى المدونة أنه إذا خرج سلاح بل خرج متلصصاً لكنه أخذ مكابرة يكون محارباً وفى البدر أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان محارب لأنه يتعذر الغوث ما دام معه تقرير السلطان قال: سمعته من لفظ شيخنا الصالح سيدى محمد البنوفرى ثم ذكر تردداً بعد فى كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو غاضبين انظره فإن كان شأنه عدم تعذر الغوث معه فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا لأن العلماء وهو أهل الحل والعقد عليه ذلك ويأخذون عليه كذا قال بعض: قال ابن مرزوق بعد نقله ولا يخفى ما فيه من البعد سيما فى هذا الزمان قال: والأحسن فى الجواب أن المراد يتعذر منه وجود المغيث وهو فى مسئلة الغاصب

ــ

(قوله: اسم فاعل) معطوف على قطع وعدل مع تعريف الحرابة لتعريف المحارب كراهة عنوان تعريف الحرابة لإطلاقه على تعريف كيفيتها وتعليمها وهى نكتة ذوقية (قوله: مال) والبضع أحرى كما فى (عب) ابن العربى رفع إلى فى ولايتى القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقه فأخذوا منها امرأة فاحتملوها فأخذوا فسألت من كان ابتلانى بهم الله من المفتيين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة فى الأموال دون الفروج فقلت لهم: ألم تعلموا أنها فى الفروج أقبح منها فى الأموال وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو ابنته ولو كانت عقوبة فوق ما ذكره الله تعالى لكانت فى سلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصاً فى الفتيا والقضاء اهـ نقله الشيخ أحمد بابا اهـ (بن) (قوله: يتعذر معه الغوث) أى شأنه ذلك لعدم الناس وإن أمكن الخلوص منه بالقتال ولا يشترط أن يقصد القتل فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>