(أو أقر السيد) دون العبد ولا حاجة ليمين كما فى (بن)(فالغرم بلا قطع) فى الجميع (وإن أقر العبد) فقط (فالعكس وضمن إن لم يقطع) مطلقاً كأن وجد عين المسروق (أو أيسر من) وقت (الأخذ إليه) أى: إلى القطع (وسقط الحد إن سقط العضو) بعد بسماوى أو قصاص أو جناية (لا بعدالة ولو طال الزمن)
ــ
القطع إذا ادعى على شخص سرقة ماله ولا بينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وحلف المدعى فى دعوى التحقيق وفى هذا إشارة إلى الجواب عن عدم ذكره هذا الفرع تبعاً للأصل (قوله: أو إقر السيد) أى بسرقة عبده (قوله: ولا حاجة إلخ) أى من المقر له بل مجرد أقرار السيد كاف فى الغرم وإقرار العبد كاف فى القطع خلافاً لما فى (عب)(قوله: فالعكس) أى القطع بلا غرم فإن كان عليه مع ذلك شاهد فالغرم والقطع ولا يقبل رجوع العبد عن إقراره كما فى (عب)(قوله: إن لم يقطع) إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة أو المسروق أو لكونه مأخوذاً من غير حرزٍ أو يسقط العضو بعد ثبوت السرقة عليه بسماوى أو جناية عليه عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) أى: كان باقياً أو تلف باختياره أو بغيره كان موسراً أم لا ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين (قوله: كأن وجد عين المسروق) أى يأخذه ربه مطلقاً من غير تفصيل (قوله: أو ايسر إلخ) أى أو قطع وكان موسراً من الأخذ للقطع لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان فإن أعسر لم يضمن ولو أيسر بعد القطع لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته (قوله: بعد) أى ثبوت السرقة وإلا انتقل للعضو الذى يليه (قوله: أو قصاص) تقدم موجه على السرقة لا إن تأخر فلا قصاص بل يقطع للسرقة وتتعين الدية للمجنى عليه لأن حق الله آكد (قوله: أو جناية) وليس على الجانى إلا
ــ
وفاعل نكل المدعى عليه بالسرقة بدليل قوله: وحلف المدعى أى: دعوى مجردة عن البينة فالغرم بلا قطع بالأولى من عدم القطع فى الفرع قبله. (قوله: فى (بن)) أى: تعقباً على (عب)(قوله: كأن وجد عين المسروق) تشبيه في أخذ ربه له مطلقاً ولو قطع وهو معمر لأنه إنما يسقط عن المعسر ابتاع ذمته لئلا يجتمع عليه عقوبتان القطع والاتباع (قوله: أو قصاص) أى سبق موجبه قبل السرقة وإلا قدمت لحق الله تعالى كما سبق (قوله: أو جناية) وعلى الجانى الأدب فقط لأن العضو غير معصوم