(لا رقيقاً من ملك سيده) كما سبق (وثبت بإقرار) وإنما يكون بالطوع كما سبق وحكموا بضرب المعروف بالعداء وسجنه فيعمل بإقراره (وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) والشبهة كأن يظن أخذ ملكه المرهون سرقة (وإن شهد رجل وامرأتان أو أحدهما وحلف) وأولى إن نكل فحلف المدعى؛
ــ
يقر عليها والحق لله تعالى لا للمسروق منه (قوله: لا رقيقاً من ملك سيده) أى لا يجوز قطع رقيق سرق من ملك السيد أو من مال رقيق آخر ولو رضى السيد لعموم خبر: "عبدكم سرق متاعكم" ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه ولا فرق بين القن وذى الشائبة كأم ولد ومكاتب وغيرهما ولا يضمن له المال إذا أعتقه لأنه يتركه له مع قدرته على استثنائه عند عتقه عد مبرئاً له منه وأشعر قوله: ملك سيده أنه يقطع بسرقته من ملك أصله أو فرعه ولو فى حجر (قوله: وثبت بإقرار) أى موجب القطع كما يثبت بالبينة وتركه لوضوحه ولا يجوز كتم الشهادة إذا رفع السارق للإمام لتعيين الحق لله بوصوله لنائبه ويحبس حتى تزكى البينة إن احتيج لها وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرنى ولك الأمان لأنه خديعة لأن أمانه هذا لا يمضى وقاعدة تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور ربما نفت الكراهة الآن قاله المؤلف على (عب)(قوله: وإنما يكون بالطوع) أى: إنما يكون الإقرار مع الطوع أما مع الإكراه فلا يكون إقرار أفلا يلزمه شئ ولو أخرج السرقة لاحتمال وصولها من غيره إلا أن يقر بعد الإكراه (قوله: وحكموا إلخ) وهو قول سحنون وحمل قول ابن القاسم بعدم العمل بإقرار المكره على غير المتهم فلا يخالف قول سحنون كما فى (عب) وغيره (قوله رجوعه) أى عن الإقرار فى محض الله لا فى المال (قوله: بلا شبهة) ككذبت فى إقرارى (قوله: وأولى إن نكل إلخ) أى أولى فى الغرم وعدم
ــ
كان ذلك قبل أن تأتينا" (قوله: ملك سيده) أو ملك رقيق آخر له لا ملك ابنه وأبيه (قوله: بإقرار) وكره مالك قول الحاكم للمدعى عليه أخبرنى وعليك الأمان لأنه خديعة فإن أمانه هذا لا يلزم وقاعدة تحدث للناس أقضية ربما نفت الكراهة الآن (قوله: وقبل رجوعه) أى: بالنسبة لحق الله تعالى وهو القطع ولا يسقط عنه ضمان مال من أقر له بالسرقة (قوله: وأولى إن نكل) فذا لم يذكره وإن ذكره الأصل