للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حفظاً للأموال (ولا مختلس خفية يذهب جهاراً وغاصب كأن وجد فى الحرز فهرب به) لأنه كالمختلس (أو أخذ دابة بكباب مسجد) مما ليس سوق بيع ولا موقفاً دائماً (أو سحب ثوباً من بعضه الخارج أو ثمراً من رؤس الشجر إلا بغلق فخلاف وإن جذ فسرق قبل الجرين فثالثها: يقطع إن كدس) كالجرين (وشرطه التكليف) ويتضمن الطوع فلا قطع على مكره ولو بضرب لأنه يدرأ بالشبهة وأما جواز الإقدام فلا ولو بالقتل كذا فى (بن) ردا على من قال لا يسقط القطع إلا بالقتل وأنه يبيح (وإن سكر حراماً) ويحمل عليه إلا إن يخالف حاله وإن سراق المتقطع أخر حده لإفاقته ولا قطع إن شك هل سرق حال إفاقته (أو ذميا لمثله) خلافاً لمن قال: لا نتعرض لهم

ــ

الحاجب يقطعان حفظاً للأموال حفظاً للأموال ومعاملة لهما بنقيض قصدهما لكن قال ابن عرفة أن ذلك سرى لاب شاس من وجيز الغزالى (قوله خفية) أى يأخذ خفية (قوله: أو أخذ دابة بكباب إلخ) لأنه موقف غير معتاد (قوله: أو سحب ثوباً إلخ) تغليباً لجانب درء الحد بالشبهة وهى هنا كون بعض الثوب بغير حرز مثله (قوله: من بعضه الخارج) أى عن احرز والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر (قوله: من رؤس الشجر إلخ) أما إن قطع وعلق ثانياً فلا قطع ولو تعلق كالملتقط من الساقط (قوله: فخلاف) فى قطع السارق (قوله: فثالثها إلخ) والأول: القطع مطلقاً والثاني عدمه مطلقاً (قوله: إن كدس) أى جمع بعضه لبعض حتى يصير كالشيء الواحد فإن لم يكدس فلا قطع لعدم شبهه بالجرين (قوله: وشرطه) أى القطع المفهوم من تقطع اليمين (قوله: التكليف) فلا يقطع صبى ولا مجنون (قوله: رداً على من قال إلخ) كـ (عب) و (الخرشى) (قوله: وأنه) أى القتل (قوله: وإن سكر حراماً) وأخر لصحوه فإن قبله أجزأ (قوله: ويحمل عليه) أى يحمل على السكر الحرام عند الشك لأنه الغالب (قوله: وإن سرق التقطع إلخ) أى إذا سرق المجنون المتقطع الجنون حال إفاقته أخر قطعة لإفاقته وأما إذا سرق فى حال فلا قطع (قوله: ولا قطع إن شك إلخ) لدرء الحد بالشبهة (قوله: أو وذميا لمثله إلخ) لأن السرقة من الفساد فى الأرض فلا

ــ

وهب رب المال المسروق لسارق إن كان قبل بلوغ الإمام فلا قطع وإن بلغ الإمام فالقطع كما وقع لصفوان حيث قال لسارق رائه: "هو صدقه عليه" فقال صلى الله عليه وسلم: "هلا

<<  <  ج: ص:  >  >>