للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأذون خصوصاً كضيف مما حجر عنه ولو خرج) بالسرقة (عن جميعه) أى المنزل (ولا إن نقله) عن موضعه (ولم يخرجه) عن الحرز (ولا فيما على صبى) وحده (أو معه وإن تأول آخر) داخل الحرز (قطع المخرج فإن التقيا فى النقب قطعا كأن ربطه فجذبه الخارج لا مجرد نقب) ولا على الآخذ بعد إلا أن يتواطأ فيعامل بنقيض القصد

ــ

بيوتها غير المحجورة لأنه نهائن ولو جرت العادة بوضعه فى المحل العام (قوله: لا مأذون إلخ) أى فلا قطع لأنه خائن بالإذن وإنما قطع الزوج فيما حجر عنه لقصد الحجر عنه بخصوصه والضيف إنما قصد فى العموم وما قصد بالخصوص أقوى مما قصد بالعموم (قوله: كضيف) أو مرسل لأخذ حاجة منها (قوله: على صبى) أى غير مميز فلا يعد حافظاً لما عليه وهو فى دار أهله على إحدى الروايتين وخرج بقولنا: غير مميز مخادعة المميز فإنها حرابة كما يأتى (قوله: وحده) أى لا حارس معه وإلا قطع سارق ما عليه (قوله: قطع المخرج) أى منهما كان هو الداخل أو الخارج (قوله: فإن التقيا فى النقب) أى: فأخرجاه معاً (قوله: كان ربطه فجذبه الخارج) تشبيه فى قطعهما وهذا فى المدونة قال اللخمى: وكان الأصل على قول ابن القاسم فى مسئلة المناولة أن لا يقطع الداخل لأن معونته فى الحرز وفرق بأن فعل الربط أثره مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول (قوله: لا مجرد نقب) أى من غير أن يخرج منه شئ ولو خرج بنفسه وعلى الناقب ضمان ما خرج بسبب نقبه إلا أن يكون معه ربه ولو نائماً (قوله: ولا على الأخذ بعد) لأنه صار غير حرز (قوله: فيعامل بنقيض القصد) أى فيقطع المخرج على مذهب المدونة لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه حرزاً ولابن شاس وتبعه ابن

ــ

فى التوضيح عن أبى عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها بناء يمنع أى: كالجملون والشرب لا يقطع من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال: وهو فرع مهم نقله فى قول ابن الحاجب فالدور والحوانيث حرز إلخ اهـ (قوله: ولم يخرج) فى السيد لو أخرجه ثم عاد به فأدخله الحرز قطع أيضاً قاله فى الذخيرة اهـ (بدر) وفيه بعد ذلك ما صورته فرع: إذا قتله رب الدار وهو يخلص متاعه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله عن الدار وبعده عنها فإنه يقاد له من رب الدار اهـ تبصرة وكتب عبد الله إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>