(قرب) من البلد (أو مسجد لجميع ما به) كحصر وبسط تترك فيه وبلاط وقناديل (بإزالته وإن لم يخرج) خلافاً لما فى الأصل (أو حمام لمن لم يؤذن) وإلا فخائن (وصدق أنه ظنها ثيابه إن أشبه) لبسه ودخل فى قلوبنا: لم يؤذن من دخل للسرقة أو تسور أو نقب (أو خدع عبداً) فخرج له (أو أخرجه عن جميع الدار المأذونة عموماً) كدار المفتى (م البيوت المحجورة) بها متعلق بإخراجه لا إن أبقاه فى عرضها (لا
ــ
الآلة فيقطع لأن البحر حرر لها (قوله: قرب من البلد) أى بحيث يكون نظر ربه عليه فلا قطع إن بعد بعدم الحرز قال السيد البليدى: لعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ذلك وبين القبر تأنف النفوس فى الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول فلا يكون فى البعد حرزاً اهـ ذكره المؤلف على (عب). (قوله: أو مسجد إلخ) وإن لم يكن عليه غلق عند مالك وهو استحسان ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه كما فى الحطاب وهو أقيس لأنه فى غير ذلك خائن (قوله: تترك فيه) أى ليلاً ونهاراً حتى صارت كالحصر وإن لم تكن وقفاً كما فى الحطاب، وأما إن تركت مرة مثلاً نسياناً فسرقت فلا قطع وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن من أجلها وكذا لا قطع فى متاع نسيه ربه بالمسجد ومن سرق من داخل الكعبة إن كان فى وقت أذن له فيه بالدخول لم يقطع وإلا قطع لإخراجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر فى الأساطين انظر الحطاب (قوله: خلافاً لما فى الأصل) أى من اشتراط الإخراج فيما به (قوله: أو حمام) حرز لما فيه من ثياب داخل ومن آلات (قوله: لمن لم خداع عبداً) أى مميزاً فإن غيره لا يخدع (قوله: لا إن أبقاه فى عرصتها) أى ساحتها العامة كتب السيد ما صورته فرع: