للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سرق المال وصاحبه كالدابة براكبها أو السفينة بأهلها كأنه لم يخرجه من حرزه (وسفينة من كالخن) والطارمة (أو بحضرة ربه) ولو لم يخرجه منها أو كان من الركاب (أو أخرجه أجنبى منها أو خان للأثقال) ويقطع من أخرج خفيفاً من بيوته لحوشه (أو زوج فيما حجر عنه) ذكراً أو أنثى (أو موقف لدابة) لبيع أو عادة (والبحر لكفن من رمى به أو سفينة بمرساة) مطلقاً (أو مطمر) مخزن حب

ــ

سرق المال وصاحبه) لأنه لم يزل عن حرزه وهو مصاحبة ربه (قوله: كالخن) قال فى القاموس: والخن بالكسر السفينة الفارغة فعلى هذا إطلاقه على المكان المخصوص مجاز اهـ سيد مؤلف على (عب) (قوله: أو كان من الدكان) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: أو أخرجه أجنبى) أى أو لم يكن بحضرة ربه وأخرجه أجنبى لا من الركاب فلا قطع لأنه من غير حرز (قوله: أو خان للأثقال) أى: للأثقال أى الأعدال فيقطع سارقها بمجرد إزالتها عن موضعها سواء كان من مكانه أو أجنبياً إذا كانت تباع فيها وإلا فلا قطع حتى يخرجها (قوله: من بيوته) أة الخان (قوله: أو زوج فيما حجر عنه) أى أن الزوج ذكراً أو أنثى يقطع بسرقته من مال الآخر إن كان فى مكان حجر عنه أن يدخله أو يفتحه من بيوت الدار وإنما يعتبر الحجر يغلق لا بمجرد حجر بالكلام وأما إن سرق مما لم يحجر عنه فلا قطع لأنه حينئذ خائن لا سارق إلا أن يكون بحضرة ربه وحكم أمة الزوجة حكمها فى السرقة من مال الزوج وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة (قوله: أو موقف دابة) فيقطع السارق منه وإن لم تربط أو غاب ربها فى موقف البيع وإلا فلغا قطع إلا إذا ربطت (قوله: لكفن من رمى به) فإنه غاية المقدور فى حفظه واحترز بقوله: رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه من ثيابه وكلامه ظاهر إذا دام به الميت فى البحر فإن فرقة الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن به أو رؤيا متقاربين فى التفريق فانظر هل يكون البحر حرزاً له أم لا؟ قاله (عب) (قوله: بمرساة) بفتح الميم من المجرد وبضمها من المزيك كما فى القراءة محل الرمى (قوله: مطلقاً) أى كان معتاداً أم لا بقرب العمران أم لا معها من يحرسها أم لا وأما إن سرق مرساتها بكسر الميم أى:

ــ

يكن صاحبه بحرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه من الحرز فحرز الحضور إنما يعتبر عند عدم حرز الأمن اهـ (بن) (قوله: لكفن من رمى به) أما ثياب الغريق فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>