(أو أشار إلى شاة فخرجت والقبر حرز لجائز) من الكفن وما يسد به اللحد لا ما لم يشرع (كفناء الخباء) حرز للخباء وما فيه (والحانوت والقطار للدواب وما عليهن والجرين ولو بعد) عن البلد (والآدمى إن سارقاً لما معه) فيقطع السارق عن السارق ولا يقطع من
ــ
ساوت أى قيمته نصاباً (قوله: أو أشار إلى شاة) أى يعلف أو غيره من الأصوات والمناداة بالاسم (قوله: فخرجت) ظاهره وأن لم يأخذها وهو مفاد ما فى النوادر وهو المعول عليه فإن المدار على الإخراج من الحرز وإن لم يأخذه وذ كرابن مرزوق عن اللخمى ما يفيد اشتراطه ونحوه لتت والزرقانى لأن الإشارة كالإخراج الحقيقى لأنه خارج الحرز (قوله: لجائز من الكفن) شمل المزعفر والمورس فيقطع سارقه وهو مفاد الذخيرة والمراد الجائز أصالة أو عند فقد غيره كالحرير والظاهر حمله على التكفين به عند وجود غيره إذا جهل الحال درأ للحد بالشبهة (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا يقطع سارق الميت بغير كفن (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا قطع سارق الميت بغير كفن (قوله: الخباء) أى الخيمة وكذلك كل محل اتخذه الإنسان منزلاً وسواء كان أهليه أم لا (قوله: والقطار) بكسر القاف وهو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض ويقطع بمجرد الحل وأن لم يبن به بخلاف ما إذا كانت مجتمعة من غير قطار فلابد أن يبين منها (قوله: وما عليهن) أى وحرز لما عليهن من محمول أو أكان أو سرج أو برذعة (قوله: والآدمى) أى الحى المميز ولو نائماً بدليل ما يأتى (قوله: لما معه) إلا الغنم بالمرعى فلا قطع على من سرق منها بحضرة ربها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وأبى الحسن وغير واحد وكذا الثياب بنشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع وما لأبى الحسن على المدونة وكأن وجه ذلك تشتيت الغنم وعدم ضبطها ونشر الثياب قريب من ذلك فصار الآخذ خائناً أو مختلساً (قوله: ولا يقطع من
ــ
ففيها القطع (قوله: فخرجت) ظاهره ولو لم يأخذها وهو أحد قولين (قوله: والجرين) جمعه جرن بضمتين كما لـ (بن) أما بالسكون فمفرد كما فى (عب) فى السيد فرع: سرقة الفول من الساحل يغطى بحصير فيها القطع ليلاً أو نهاراً غاب عنه ربه أم لا كما فى المدونة وقال محمد: لا قطع ثم قال: راجع التوضيح (قوله: والآدمى لما معه) استثنى منه أبو الحسن على المدونة الغنم فى المرعى والثياب نشرها الغسال كأنه للانتشار قال ابن عاشر: إن قول المصنف كل شئ بحضرة ربه محله إذا لم