للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بخلاف الولد وبيت المال ولا من الغنيمة قبل حوزها) وحد بعده كما سبق وفى (بن) تقييده بما إذا قل الجيش (وقطع شريك حجب) عما سرق منه (إن سرق نصاباً فوق حقه من المال فى المثلى وإلا) بأن سرق مقوماً (فما سرق والحرز ما لا يعد الواضع فيه مفرطاً) عادة (وإن لم يخرج هو كأن رمى زجاجاً فانكسر أو ابتلع ديناراً وخرج أو ادهن بما يحصل منه نصاب) بعد وإلا كالأكل وإن ضمنه

ــ

(قوله: وبيت المال) ولو غير منظم ومنه الشون (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) لعل الأولى بما إذا كثر الجيش وأما إذا قل الجيش فلا قطع إلا إذا سرق حقه كما فى حاشيته على (عب) (قوله: حجب إلخ) بأن أودعاه عند أجنبى أو مفتاحه عند الآخر أو جعل مفتاحه بيد الآخر للحفظ والإحراز وإلا فكغير المحجوب (قوله: من المال) ما سرق وما لم يسرق (قوله: وإلا فما سرق) والفرق أن المقومات تقصد أفرادها لاختلاف الأغراض فيها فلم يكن ما أخذه جميعه له بخلاف المثلى (قوله: ما لا يعد الواضع فيه إلخ) وإن لم يكن الوضع قصد أو قوله بن عرفة: الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه تعريفه للمحرز فى حد ذاته أن الشأن فيه ذلك وليس المراد أنه يشترط فى القطع قصد الوضع انظر (بن). (قوله: وإن لم يخرج هو) أى السارق فالصفة جارية على غير من هى له فلذلك أبرز الضمير (قوله: كان رمة إلخ) فلا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز (قوله: أو ابتلع ديناراً) أى مما لا يفسد بالابتلاع وإلا فلا قطع وضمنه وأدب (قوله: بما يحصل منه نصاب بعد) أى بعد خروجه إذا

ــ

معرف اهـ سيد (قوله: بخلاف الولد وبيت المال) أى بخلاف شبهة الولد فى مال أبيه وشبهة بيت المال أى الشبهة فيه بالإضافة لأدنى ملابسة فما ذكر شبهة ضعيفة لا تسقط القطع وأولى شبهة الفقير فى مال الغنى إذا لم يعط من بيت المال لأن أموال المسلمين مرتبة ثانية فى المواساة بعد بيت المال (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) يعنى تخصيصه بإخراج هذا الفرد منه فلا تقطع فى القليل إلا إذا سرق فوق حقه نصاباً كالشركة الآتية فهذا كما يقال: {اقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] يخصص بلا تقتلوا أهل الذمة وإلا وضح أن يبدل قل بكثر أى حمله على الكثير (قوله: فما سرق) لأن كل مقوم يراد لعينه (قوله: الواضع) أى شأنه أن لا يعد الواضع فيه مفرطاً ولا يشترط قصد الوضع فيه بل لو سقط من رب المال دراهم فى الحرز من غير شعور بها

<<  <  ج: ص:  >  >>