للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كذبه ربه) لحق الله تعالى ولعله رحمه والمسروق فى بيت المال على الظاهر إلا أن يرجع ربه (وإن ادعى إرسال المالك لم يقبل ولو صدقه إلا أن يشبه) مكاناً وزمانا وحالا (لا) يقطع إن سرق (ملكه المرهون أو المستأجر كأن ملكه قبل إخراجه) بكارث (ولا غير محترم كخمر وطنبور إلا أن يساوى الوعاء أو الخشب) بعد كسره (نصاباً ولا كلب مطلقاً) ولو معلماً مأذونا للنهى عن ثمنه (ونحو أصحية) وهدى (بعد ذبحها إلا من معطى) صدقة أو غيرها (ولا ذو شبهة كجد وإن علا لأم) ولا عبد لزيادة الضرر على السيد؛

ــ

(قوله: وإن كذبه ربه) أى وإن كذب رب الشئ المسروق فى أنه ملكه وهو مبالغة فى القطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب به (قوله: على الظاهر) مقابله ما فى (عب) و (الخرشى) من أنه يبقى بيد السارق أى: على وجه الحيازة (قوله: ولو صدفه) إذ لعله رحمه (قوله: إلا أن يشبه مكاناُ إلخ) بأن دخل من مدخل الناس وخرج من مخارجهم فى وقت يشبه أنه أرسله فيه وكان فى خدمته أو عياله (قوله: لمرهون إلخ) وأولى المعار وإن تعلق به حق للغير (قوله: قبل إخراجه) وأما إن ملكه بعده بهبة ونحوها فيقطع إن بلغ الإمام وإلا فلا (قوله: كخمر) وإن لذمى ويوجع السارق أدباً وغرم قيمتها للذمى إن أتلفها (قوه: طنبور) بضم الطاء ويقال طنبار فارسى معرب (قوله: بعد كسره) ظاهره أنه لا تعتبر قيمته إلا بعد كسره بالفعل ولا يكفى تقدير الكسر وفى حلشيته على (عب) الظاهر كفايته إما قد تفقد عينه كما فى (بن) موافقة لظاهر ابن شاس نعم كسره واجب مستقل لأنه من المنكرات (قوله: للنهى عن ثمنه) فلا يباع بخلاف الجارح غير المتقدم (قوله: ونحو أضحية إلخ) لأنها تباع ولأنها وجبت بخلاف (قوله: بعد ذبحها) وقبله يقطع ولو نذرت لأنها تتعين به (قوله: إلا من معطى إلخ) لأنه يجوز له بيعه لملكه له (قوله: ولا ذو شبهة) أى قوية بدليل قوله: بخلاف الولد إلخ فإنه ذو شبهة إلا أنها ضعيفة (قوله: كجد إلخ) وأولى الأب والأم لخبر: "أنت ومالك لأبيك" (قوله: ولا عبد) أى سرق من مال سيده أما من مال ابنه فيقطع ولو كان فى حضانة أبيه (قوله: لزيادة الضرر على السيد) بضياع المال وقطع العبد

ــ

وإن كذبه ربه) فى إقرار، بالسرقة (قوله: طنبور) بضم الطاء ويقال: طنبار فارسى

<<  <  ج: ص:  >  >>