عاقل وخائن (ولا طير لإجابته) فى المحاكاة إذ لا عبرة بمنفعة غير شرعية (ولا إن تكمل بمرار) أو من أحراز شتى إلا أن يخرج من واحد نصاباً كما فى (ح) ولا يشترط اتحاد المالك (إلا أن يقصده ابتداء) ولو مفرقاً (وقطع المشتركون إلا أن يمكن الاستقلال فمن أخرج نصاباً) ولو بمناب القسمة (وإن دفعه لآخر فى الحرز بكبيع) وإيداع (قطع المخرج العالم؛
ــ
المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع على أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهته فى مال فرعه وظاهره عدم قطع شريكته ولو نابه نصاب أو أكثر وإذا كان لا قطع على شريك أبى رب المال فأولى شريك رب المال نفسه (قوله: ولا طير لإجابته) أى: ولا بقطع سارق طير لإجابته يساوى نصاباً كالبلابل والعصافير التى تدعى فتجيب ولاغراب الذى يتكلم والدرة وأبو زريق: (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع أن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا يشترط اتحاد المالك) أى فى النصاب المخرج من الحرز (قوله: إلا أن يقصده ابتداء) أى النصاب ويعلم ذلك بإقراره أو بقرينة كإخراج دون نصاب مما وجده مجتمعاً فى محل واحد من قمح أو متاع ثم يرجع مرة أو أكثر فيخرج تمام النصاب فيحمل فى ذلم على أنه قصد إخراج ما أخرجه فى أكثر من مرة قصداً واحداً وإن لم يقطع لم يقد على إخراج أكثر مما أخرجه أولاً وفى الحطاب أن أخذ النصاب من مجموع غرائز بنحو سرقة لا يقطع لأن غرارة كل متاع حرز فى نفسه وبه أفتى الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم راجعوا إليه وكان أول من رجع إليه ربيعة (قوله: وقطع المشتركون) أى: فى إخراجه وفى رفعه على ظهر أحدهم وخرج به وحده ولولا هم لم يقدر على رفعه وإن لم ينب كل واحد نصاب (قوله: الاستقلال) أى: استقلال كل واحد بإخراجه (قوله: فمن أخرج إلخ) أى فالمقطوع من أخرج نصاباً دون غيره (قوله: ولو بمناب القسمة) أى قسمته مع أصحابه (قوله: وإبداع) أى: وقضاء دين (قوله: قطع المخرج العالم) أى بأنه سارق أى: وإلا فلا قطع على واحد
ــ
عن ابن مرزوق (قوله: عاقل) وإلا اندرج فى المجنون السابق وأولى شركة نفس المالك نعم إن استقل السارق ونابه نصاب قطع كما يأتى هنا كما لـ (بن) عن ابن عاشر (قوله: أحراز شتى) كغرائز قمح فى السوق كما أفتى به مالك وخالفه الفقهاء ثم رجعوا له قال السيد: وكان أول من رجع له ربيعة شيخة (قوله: